الضرائب توصي بإجراء تعديل تشريعي لاعتبار التهرب الضريبى جناية

  • 12/23/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

حصل "السيد عبد الجواد رمضان" رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية (دخل)على درجة الدكتوراه فى الحقوق بتقدير ممتاز من كلية الحقوق جامعة القاهرة عن الرسالة التى قدمها بعنوان جريمة التهرب الضريبي وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته. وأشار إلى أن هذه الدراسة قد خلصت إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها أن أحد أهم النتائج الخطيرة والسلبية الآثار لجرائم التهرب الضريبي تتمثل فى إختلال مبدأ العدالة الضريبية وفقدان جزء كبير من  الحصيلة الضريبية مما يترتب عليه تخفيض درجة فاعلية السياسة المالية التى تنتهجها الحكومات بغرض رفع معدلات التشغيل والنمو وتحسين نمط توزيع الدخول، وضمان عدالة التوزيع وتحقيق  التقارب فى مستويات الدخل الشخصى.وأكد على ضرورة أن تكون سلطة الضبطية القضائية ملازمة لمأمور الضبط القضائى الضريبى أيام العمل،  وأيام الإجازات الرسمية، وكذلك إطلاق هذه السلطة، وإعطائه الحق فى الإنتقال لمقر الممول فى ساعات العمل الرسمية وغير الرسمية وأيام الأجازات.ويرى السيد عبد الجواد أن تغير وصف جريمة التهرب الضريبي من جناية إلى جنحة أفقد العقوبة المقررة لهذه الجريمة صفة  الردع والزجر، وأن إتباع التعليمات التى أتت بنظام المواجهة ، وبناء عليه إستدعاء الممول، ومواجهته بما تحت الإدارة من مستندات مؤيدة لإرتكابه جريمة التهرب الضريبى وذلك قبل إتخاذ أي إجراء قانونى قبله من شأنه أن يفتح الباب أمام الفساد الإدارى ، وكذلك يمنح الممول فرصة التخلص من هذا الإتهام بقيام الممول بسرعة تقديم إقرار ضريبى معدل طبقاً لنص المادة 87 من أحكام القانون 91 وتعديلاته  .وأوصى كذلك بضرورة إجراء تعديل تشريعي بالعودة إلى وصف جريمة التهرب الضريبي من جنحة إلى جناية لتحقيق صفة الردع والزجر وتجنباً لضياع حقوق الخزانةالعامة.كما أوصى بتعديل تشريعى يقضى بأنه بمجرد إنشاء الوقائع والأفعال التى تكون جريمة التهرب الضريبى ، وتحرير محضر بها من قبل رجال الضبط القضائى الضريبى يعد إجراء قانونياً كافياً لإبطال أي عمل يقوم به الممول يهدف من ورائه التخلص من تبعات جريمته التى تم إكتشافها .هذا بالإضافة إلى إجراء تعديل تشريعى آخر يتضمن تعديل نص المادة رقم 137 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته لتكون على النحو الآتى ( لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق إلا بناءاً على طلب كتابى من الوزير أو من ينيبه .واستعرض "السيد عبد الجواد" رسالة الدكتوراة والتي تتكون من مقدمة وفصل تمهيدى وبابين موضحاً أن الفصل التمهيدي يتناول مفهوم الضريبة وخصائصها بوجه عام والتعريف الفقهى والتشريعى لجريمة التهرب الضريبي ، و كذلك التمييز بين التجنب الضريبى، والتهرب الضريبى والتخفيض الضريبى، والآثار السلبية المترتبة على نمو وإزدياد جرائم التهرب الضريبى. وأضاف أن الباب الأول يتناول سياسة التجريم والعقاب بخصوص جرائم التهرب الضريبى ، والركن المادى لجرائم  التهرب الضريبى، وعناصره والنشاط الإجرامى ، والنتيجة الإجرامية ، وعلاقة السببية فى جرائم التهرب الضريبى، وكذلك يتناول موضوع المساهمة الجنائية والفاعل الأصلى والشريك فى جرائم التهرب الضريبي .كما تناول تعريف الركن المعنوى لجريمة التهرب الضريبي، لافتاً إلى انه تعرض فى رسالته لموضوع المسؤولية الجنائية للأشخاص الإعتبارية فى المجال الضريبى، وتناول كذلك العقوبات المختلفة التى أقرها المشرع لجرائم التهرب الضريبي، والمتمثلة فى الجزاءات الجنائية، وغير الجنائية ، والعود كظرف مشدد للعقوبة ، وإختتم بمدى فاعلية النصوص العقابية .أوضح "السيد عبد الجواد " انه تناول فى الباب الثانى من هذه الدراسة  موضوع الأحكام الإجرائية لجرائم التهرب الضريبي ،حيث تناول موضوع الضبط القضائى فى المجال الضريبى ، والتعريف بمأمور الضبط القضائى ، ونطاق إختصاصه ،وسلطاته ، وكذلك تناول الدعوى الجنائية فى جرائم التهرب الضريبي .الجدير بالذكر أن لجنة المناقشة والحكم على الرسالة تكونت من الأستاذ الدكتور عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائى وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة (السابق) مشرفاً ورئيساً ، والأستاذ الدكتور محمد الدسوقى الشهاوى الرئيس بمحكمة الإستئناف الحالى (عضواً) ،والأستاذ الدكتور سيد طه بدوى أستاذ المالية العامة والتشريع الضريبى ونائب مدير مركز  التحكيم فى كلية الحقوق جامعة القاهرة (عضواً ).

مشاركة :