حكم عملية ربط الرحم والمبايض | دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

  • 12/24/2019
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

قالت دار الافتاء ، إن عملية الربط النهائى للرحم، إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى حرام شرعًا إذا لم تَدْعُ الضرورة إلى ذلك؛ وذلك لما فيه من تعطيل الإنسال المُؤدى إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل، وهى إحدى الضرورات الخمس التى جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية.جاء ذلك ردا على سؤال ورد إلى الدار جاء فيه : " أنا فى حالة صحية متعبة لا أستطيع معها الإنجاب مرة أخرى، حيث إن لدى خمسة أطفال ونصحنى الأطباء بأن أكتفى بهذا؛ لأن ظروفى الصحية تمنعنى من الإنجاب مرة أخرى، بحيث إن الحمل مجدَّدًا فيه خطرٌ على حياتى، وبأن أعمل عملية ربط نهائى للرحم. فهل هى جائزة؟وأضافت دار الافتاء فى معرض ردها على الفتوى والتى نشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ،أما إذا وُجدت ضرورة لذلك؛ كأن يُخشى على حياة الزوجة من الهلاك إذا ما تم الحمل مستقبلًا، فالذى يحكم بذلك هو الطبيب الثقة، فإذا قرر أن الحل الوحيد لهذه المرأة هو عملية الربط الدائم فهو جائزٌ، ولا إثم على السائلة.كم ربط المبايض لمنع الإنجاب؟ عمليةُ الرَّبْط النِّهائي للرحم إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى حرامٌ شرعًا إذا لم تدعُ الضرورة إلى ذلك؛ وذلك لما فيه من تعطيل الإنْسَال المؤدي إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل، وهي إحدى الضرورات الخمس التي جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية.أمَّا إذا وُجِدَتْ ضرورة لذلك كأن يخشى على حياة الزوجة من الهلاك إذا ما تَمَّ الحَمْل مستقبلًا أو كان هنالك مرض وراثي يُخشى من انتقاله للجنين فيجوز ربط المبايض، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص، فإذا قرر أن الحل الوحيد لهذه المرأة هو عملية الربط الدائم فهو جائزٌ ولا إثم على المرأة.حكم ربط المبايض لمنع الإنجابحدد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، شرطين لإجراء عملية ربط المبايض، الأول: أن صحة المرأة لا تسمح بالحمل بتقرير طبيب، ثانيًا: وأنه لا توجد وسيلة مناسبة لمنع الحمل سوى الربط، فإذا تحقق الشرطان بقرار من الطبيب فهو جائز ولا شيء في ذلك.بدوره، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن عملية ربط المبايض نوعان إما ربط دائم أى بأن تكون المرأة لا يمكنها الإنجاب مرة أخرى أو أن يكون الربط لفترة من الفترات.وقال إن عملية ربط المبايض إما أن تكون مؤقتة وإما أن تكون دائمة، فالربط المؤقت جائز، طالما أنه بتوافق بين الزوجين على ذلك أما الربط الدائم معناه إفساد هذا العضو وكان ترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى حرامٌ شرعًا إذا لم تدعُ الضرورة إلى ذلك.حكم تنظيم النسلأكد الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، أن تحديد النسل جائز شرعًا، وإنه يجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما، ولا ينطبق على هذه الوسائل التحذير من قتل الأولاد خشية الإملاق لأنهم لم يتكونوا بعد.وأضاف المفتي في فتوى له، أن رأي الدين يدعو دائمًا للتوازن بين عدد السكان وتحقيق التنمية، حتى لا تؤدي كثرة السكان إلى الفقر، كما استنبط الإمام الشافعي ذلك من قوله عز وجل: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا».وأشار إلى أن دار الإفتاء استقرت فى فتواها على أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، وهذه المنظومة التي نسير عليها متسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما أن الإسلام يدعو للغنى وليس الفقر ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.ولفت إلى أن إضاعة المرء لمن يعول ليس فقط بعدم الإنفاق المادي بل يكون أيضًا بالإهمال في التربية الخُلقية والدينية والاجتماعية، فالواجب على الآباء أن يحسنوا تربية أبنائهم دينيًّا، وجسميًّا، وعلميًّا، وخُلُقيًّا، ويوفروا لهم ما هم في حاجة إليه من عناية مادية ومعنوية.ونبَّه المفتي على خطورة الاعتقاد بضرورة التكاثر من غير قوة، مشيرًا إلى أن ذلك داخل في الكثرة غير المطلوبة التي هي كغثاء السيل.

مشاركة :