الشك في عدد أشواط الطواف| اعرف التصرف الشرعي

  • 12/24/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الشك في عدد أشواط الطواف يكون بالبناء على الأقل، موضحًا فمثلًا لو شك المعتمر أنه طاف خمسة أشواط أو ستة فليبني على أنها خمسة.وأضاف «عاشور» في فتوى له، أن الأحناف يرون أن الفرض فى عدد أشواط الطواف الأربعة الأولى، أما الباقى فهو من الواجب وليس فرضًا حتى تكون العمرة صحيحة وعدم التضييق على الناس.وأوضح، مستشار المفتى، أن ركعتى الطواف بعده سنة ولا حرج إن تركهما الحاج أو المُعتمر.هل يجوز قطع الطواف لأي سبب قالت دار الإفتاء، إنه إذا أقيمت الصلاة المكتوبة على من يطوف طوافًا مفروضًا أو مندوبًا، فله أن يقطع الطواف ويصلي، ثم يبني على ما قطعه من أشواط الطواف ويستكملها، وإذا قطع الطواف في أثناء الأشواط فإنه يعيد هذا الشوط الذي قطع في أثنائه، ويبني على الأشواط السابقة.وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم قطع الطواف لأداء الصلاة المكتوبة؟»، أن الطواف هو: الدوران حول البيت الحرام؛ قال الله تعالى: «إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ» [البقرة: 158].وأضافت أن من الطواف ما هو واجب؛ كطواف الإفاضة، ومنه ما هو سنة؛ كطواف القدوم، ويشترط في الطواف الموالاة كالصلاة، فلا يقطع إلا لعذر؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم وَالَى في طوافه ولم يقطعه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» أخرجه مسلم، ولما رواه النسائي عن طاوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ».هل يجوز قراءة القرآن في الطواف قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يُستحبّ قراءةُ القرآن في الطواف لأنه موضعُ ذكر، وأفضلُ الذكر قراءةُ القرآن، عند مذهب الشافعي وجماهير العلماء.وأضاف «جمعة» في فتوى لها، أن أبو عبد اللّه الحليمي من كبار أصحاب الشافعي اختار أنه لا يُستحبّ قراءة القرآن في الطواف، والصحيحُ هو الأول بجواز القراءة.ومن جانبها قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا حرج في التحدث خلال الطواف بالكلام المباح، الذي يحتاج إليه، أما إذا لم تكن هناك حاجة للكلام فالأولى الصمت.واستشهدت دار الإفتاء، بحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ؛ إِلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلا يَتَكَلَّمَنَّ إِلا بِخَيْرٍ» رواه الترمذي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه ووافقه الذهبي.

مشاركة :