وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري.ويستهدف مشروع القانون، زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات، الصادرة على المباني والمنشآت، وزيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية، وتشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها، بجانب السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشراء المباني والمنشآت التي يتم تصنيفها، على أنها تراث، وذلك للحفاظ على التراث المعماري.وينص مشروع القانون، على أن يُخطر ذوو الشأن، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة، المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام لجنة التظلمات، المنصوص عليها في المادة الثانية مكررًا من هذا القانون، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الإخطار، وبعد سداد رسم لا يجاوز ألفـي جنيـه، يُسدد نقدًا أو بأي وسيلة دفع إلكتروني، ويجوز زيادته سنويًا بنسبة لا تجاوز 5%، ولا تتعدى ضعف هذا المبلغ، ويتم البت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.كما نص مشروع القانون، على أن يُضاف إلى قانون هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري المشار إليه، مادتان جديدتان، برقمي (الثانية مكررًا، الثالثة مكررًا).ونصت الـمادة الثانية، في فقرتها الأولى، على أنه يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، المرتبطة بالتاريخ القومي، أو بشخصية تاريخية، أو التي تمثل حقبة تاريخية، أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانونًا من تعويض.كما نصت المادة الثانية، على أنه لا يجوز هدم ما عدا ذلك، أو الشروع في هدمه، إلا بترخيص يصدر وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى، وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، وبعد موافقة مجلس الوزراء.وبحسب المادة الثانية، يصدر بتحديد هذه المباني والمنشآت، قرارٌ من رئيس مجلس الوزراء، ويتولى تقدير التعويض المشار إليه في الفقرة الأولى، وعند نزع ملكية المبنى أو المنشأة، لجنة، تُشَكَل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، وفي الحالتين يجوز أن يكون التعويض عينيًا، بناءً على طلب المالك.ونصت المادة الثانية، على أن لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، إلى لجنة تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية.ونصت الـمادة الثانية مكررًا، بأن يتولى تقدير التعويض المشار إليه في المادة الثانية، من هذا القانون، لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، ويجوز أن يكون التعويض عينيًا، بناء على طلب المالك، على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الإسكان ووزير المالية، قرارًا بتحديد نظام عمل اللجنة، والأسس التي يقوم عليها تقدير التعويضات المستحقة، والجهة المعنية بأدائها.كما نصت المادة الثانية مكررًا، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، تتولى هذه اللجنة تقدير التعويض المستحق عند نزع ملكية المبنى أو المنشأة، على أن يكون هذا التعويض عادلًا ويُدفَع مقدمًا.وأجازت المادة لذوي الشأن، التظلم من قرارات اللجنة، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ إخطارهم بها، بموجب كتاب مسجل، مصحوب بعلم الوصول، على أن تختص بنظر التظلمات، لجنة أو أكثر، تُشَكَل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها أحد خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، يرشحه رئيس الهيئة، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها.ونصت المادة الثالثة مكررًا، أن لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناءً على طلبها، أو طلب المالك، شراء أي من المباني والمنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق الاتفاق المباشر، ودون التقيد بالحدود المالية المقررة بقانون تنظيم التعاقدات، التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.كما نصت المادة الثالثة مكررًا، على أنه، مع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، يسري حكم الفقرة السابقة على الآثار العقارية المملوكة للأفراد، أو أي من أشخاص القانون الخاص، ويكون الشراء نقدًا، أو مقابل منح المالك، أيًا من العقارات التي تحددها الهيئة، والمملوكة لها ملكية خاصة، بناءً على طلب المالك، ويتولى تقدير ثمن المبنى أو المنشأة لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويتضمن القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها وطريقة اعتماد توصياتها.ونصت المادة ذاتُها، على أنه في جميع الأحوال، لا يترتب على التقدم بالطلب المشار إليه، وغيره من الإجراءات التمهيدية، أي حقوق قانونية لمالكي تلك المباني والمنشآت أو غيرهم في مواجهة الهيئة.
مشاركة :