هل رغبة المتوفاة في الحج عن ولدها تعتبر وصية؟

  • 12/26/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول " هل رغبة المتوفاة في الحج عن ولدها تعتبر وصية؟.أجابت الدار خلال إجابتها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أنه لا تعتبر رغبة المتوفاة في الحج عن ولدها وصية، فلا يجوز أن تُؤخذ هذه الأموال لأداء فريضة الحج عن ابن المورثة المتوفَّى قبلها لمجرد أنها كانت ترغب أن تحج عنه في عامها المقبل من غير أن توصي بذلك.وأضافت الدار، أنه يجوز أخذ الأموال التي كانت ستحج بها لرعاية أبناء ابنها المتوفى قبلها.قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إن الحج ركن من أركان الإسلام؛ فقال – تعالى-: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَاب»، (سورة آل عمرآن: الآية 97).وأضاف الدكتور على جمعة، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه: «هل يجب على الرجل تحمُّل تكاليف حج زوجته؟»، أن الحج واجب على المسلم رجلًا كان أو امرأة إذا كان مستطيعًا في بدنه وماله على أداء مناسك الحج ونفقاته.وأوضح أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، وللزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، فإذا كان أحدهما مستطيعًا للحج دون الآخر، وجب الحج على المستطيع منهما دون غيره سواء أكان المستطيع الزوج أم الزوجة.وأفاد بأن الزوج ليس مكلفًا شرعًا بدفع نفقات الحج لزوجته، ولا الزوجة مكلفة شرعًا بدفع نفقات الحج لزوجها، أما إذا أراد أحدهما التبرع للآخر بنفقات الحج فلا مانع من ذلك شرعًا.حكم أداء العمرة عن الأحياء القادرين بدنيًاقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز أن تحج أو تعتمر عن أحد وهو قادر على الحج والاعتمار بنفسه.وأكد الدكتور محمد عبد السميع، أنه يجوز للإنسان أن يوكل غيـره لأداء الـحـج أو العمرة عنه إذا كان مريضًا لا يستطيع أن يحج بنفسه أو يعتمر، هذا إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه -شفاؤه-.وأضاف أمين الفتوى، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز أداء العمرة عن أخي المريض الذي يستطيع التحرك؟»، أنه لا يجوز أن يعتمر الإنسان عن غيره من الأحياء القادرين بدنيًا على العُمرة.كيفية أداء مناسك العمرة لـلحج «المُتمتع»قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن حج التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويأتي بعمرة كاملة من طواف وسعي وحلق أو تقصير للشعر، حتى يفرغ من العمرة ويتحلل منها.وأفاد الشيخ عويضة عثمان، خلال فيديو توضحي لأعمال الحج المتمتع، بأنه متى دخل الحاج على مشارف مكة محرمًا، فعليه أن يطمئن أولًا على أمتعته في مكان إقامته، ثم يغتسل -إن استطاع- أو يتوضأ.وبيّن ما يفعله الحاج المتمتع عند دخول المسجد الحرام، موجهًا حديثه لمن يذهب للحج: «ثم توجه أيها المُعتمر إلى البيت الحرام؛ لتطوف طواف العمرة إن نويتها، أو طواف القدوم إن كنت قد نويت الحج، وكبِّر، وهلِّل عند رؤية الكعبة المشرفة وقل: "الحمد لله الذي بلَّغني بيته الحرام، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ومغفرتك، اللهم زد بيتك هذا تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة، وزد مَن شرَّفه وكرَّمه -ممن حجه أو اعتمره- تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبرًّا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، وأدخلنا دار السلام"، ثم ادع بما يفتح الله به عليك، فالدعاء في هذا المقام مقبول بإذن الله تعالى".

مشاركة :