حكم الاغتسال وطلاء الأظافر على اليد بعد انتهاء الحيض | دار الإفتاء تجيب

  • 12/26/2019
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن طلاء الأظافر الذي تضعه النساء على أظفارهن المسمى "المانيكير"يجب إزالة ما على الأظافر منه وقت الوضوء والغسل الواجب إذا كان له جِرم يمنع وصول الماء إلى البشرة.وأضاف «الجندي» لـ«صدى البلد»، أنه لا شك أن الأظافر من جملة أعضاء البدن التي يجب غسلها، ومن المعلوم أنه يجب تعميم البدن بالماء عند الغسل الواجب، ويجب إزالة أي حائل عليه يمنع وصول الماء، وإن لم تتم إزالته لم يكن الغسل تاما ولو كان الحائل يسيرا عند جمهور أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعفى عن الحائل اليسير، وقول الجمهور هو الأحوط والأبرأ للذمة.وأفاد: على هذا فلا يصح الغسل ببقاء هذا الطلاء اليسير، والواجب عليك -أي من وضعت الطلاء- غسل ذلك المكان فقط وإعادة الصلاة التي صليتِها قبل غسله، ولا يلزمك إعادة الغسل من أوله، لأن الموالاة ليست شرطًا في الغسل عند جمهور أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وأكثر أهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلًا له، إلا أن ربيعة، قال: من تعمد ذلك فأرى عليه أن يُعيد الغُسل».حكم اغتسال الجنب بنية صلاة الجمعةقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن النية في الاغتسال لصلاة الجمعة أو للطهارة من الجنابة، لا تُعد ركنًا من الأركان، حيث يمكن للشخص الجُنب الاغتسال لصلاة الجمعة، دون نية التطهر من الجنابة.وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال لشاب أكد خلاله أنه أصبح جنبًا ثم اغتسل بنية الاغتسال لفريضة الجمعة، فهل هذا الغُسل يغني عن غسل الجنابة أم لا؟»،وجاءت في الإجابة أن هذا الاغتسال الذي تم صحيح ويحل محل غسل الجنابة وهذا على رأي الأئمة الأحناف، مشيرة إلى أنهم لم يعتبروا النية في الغُسل ركنًا من الأركان الضرورية للطهارة.وتابعت: غسل يوم الجمعة سُنة مؤكدة لمن تلزمه جمعة أو لا تلزمه وقرروا أداؤها -لا تلزم الجمعة على المرأة والمسافر- ووقته يوم الجمعة بعد صلاة الفجر حتى الجمعة، أما الشافعية يرون أن غسل الجمعة سُنة كالجمهور ومع ذلك لم يتركه أبدًا التزامًا بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- ووقته بعد الفجر.متى يكون الاغتسال بديلا عن الوضوءقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن تعميم ظاهر الجسد بالماء مع نية التطهر، يصح غسلًا لرفع الجنابة حتى وإن لم يراع الترتيب في غسل الأعضاء.وأضاف ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجزئ تعميم الجسد في الاغتسال من الجنابة عن الوضوء؟ نعم يجزىء ولا يطلب منه إحداث وضوء جديد حتى يصلي.وأوضح أمين لجنة الفتوى أن الوضوء قبل الاغتسال سُنَّةٌ وليس فرضًا، بمعنى أن فعل الوضوء قبل الغسل فيه ثواب، ولكن تركه لا يفسد الغسل ولا يبطل صحته، فإذا نوى الإنسان رفع الحدث الأكبر والأصغر، أو أنه يغتسل ليصلي، كفاه غسله عن الوضوء.حكم تأخير الغسل من الجنابةورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفاده، «هل يأثم من يخرج من بيته وهو جُنُب لقضاء متطلبات في غير مواقيت الصلاة سواء كان الخروج لحاجة ضرورية أو غير ضرورية؟».وقالت لجنة الفتوى، إنه لا بأس بخروج الجنب إلى السوق وغيره مما لا بد منه لقضاء حوائجه، ولا إثم عليه في هذا إلا إذا ضيع الصلاة عن وقتها، لكن يستحب له المبادرة إلى الاغتسال.وأوضحت أن من السُنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان أو يأكل أو يشرب وهو جنب.

مشاركة :