مكتب المسجل العام بوزارة العدل: نشر قرارات شطب المحامين إجراء اعتيادي وتنظيمي لحماية مصالح المتعاملين

  • 12/31/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

ولفت إلى أن مهنة المحاماة من المهن القائمة على تقديم الخدمات والأعمال القانونية لجمهور المتقاضين وطالبي المشورة القانونية، وعلى أساس من الثقة المتبادلة، الأمر الذي يتوجب معه ضرورة إعلام المتعاملين كافة بصدور القرارات الإدارية المنظمة، ومنها شطب المحامين الذين لم يستوفوا الشروط اللازمة لإستمرارية سريان الرخصة الممنوحة لهم وفقاً لأحكام القانون.يذكر أن المادة التاسعة من قانون المحاماة الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980، نصت على "إذا لم يسدد المحامي رسوم تجديد القيد إلى نهاية السنة المستحق عنها رسم التجديد شطب اسمه من الجدول. ويتم الشطب في هذه الحالة بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية ولا تجوزإعادة قيد المحامي في هذه الحالة إلا إذا دفع رسم قيد جديد وذلك فضًلا عن رسم القيد المتأخر".كما أشارت المادة الثامنة والأربعين من قانون المحاماة، إلى أنه في حال صدور قرارات تأديبية نهائية ضد أي من المحامين، وكان القرار صادر بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.ويتكون مجلس تأديب المحامين من رئيس المحكمة الكبرى المدنية واثنين من قضاة المحكمة الكبرى واثنين من المحامين المشتغلين. 

مشاركة :