ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول "هل صندوق التكافل الاجتماعي حرامٌ أم حلال؟"، مع العلم بأن دخل هذا الصندوق يعتمد على خصم شهري بمقدار 5% مِن راتب كل موظف يشترك في الصندوق، مع إضافة 5 قروش على كل فاتورة مياه وتدخل لصالح الصندوق، وبعد ذلك يتم شراء شهادات الاستثمار بقيمة هذه المبالغ، وعند خروج المشترك بالصندوق على المعاش يقوم بصرف شهر عن كل سنة خدمة للموظف.أجابت الدار في فتوى لها، أن إنشاءُ مثل هذه الصناديق جائزٌ؛ لأنه من باب عقود التبرعات؛ فالمشترِك متبرعٌ للصندوق، والصندوق متبرِّعٌ بما يعطيه لمن توافرت فيه الشروط، وهذا من باب التكافل الاجتماعي الذي يدعو إليه الشرع الشريف.واستثمار أموال الصندوق في البنوك الحكومية وهي تعمل بعقودِ تمويلٍ معروفةٍ وجائزةٍ جائزٌ أيضًا؛ والأمر في الجواز مبنيٌّ على كون وضع الأموال في البنوك التقليدية للاستثمار من الأمور المختلف فيها بين العلماء، والقاعدة الشرعية في المُختلَفِ فيه أنه "يجوز تقليد مَن أجاز".ومن جهته قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من الاستمرار في الاشتراك بصندوق التأمين على اعتبار أن هذا نوع من التكافل الاجتماعي بين جميع المشتركين في الصندوق.جاء ذلك ردًا منه على سؤال متصل يريد معرفة «حكم صندوق الزمالة»، خلال لقائه بإحدى الفضائيات، مؤكدًا أنه لا مانع شرعا من هذا الصندوق.
مشاركة :