من جانبها، شددت المحامية فاطمة رجب على أهمية سرية الحسابات البنكية والتي لا يتم الإفصاح عنها إلا في حالات ضيّقة رسمها القانون. وقالت رجب: «تعتبر سرية الحسابات المصرفية هي الضمانة الرئيسة للمستثمرين والمتعاملين مع البنوك، وذلك وفقًا لآراء القانون الذي يحرص دومًا على صيانة الحسابات السرية وعدم الإفصاح عنها إلا في الحالات التي رسمها القانون على سبيل الحصر، وهي حالات مرتبطة دائمًا بالقضاء وما يصدر عنه من أحكام وقرارات تكون واجبة التنفيذ، لما كان ذلك وكان عدم تنظيم عملية الاطلاع على الحسابات قد تهدّد الاستثمار في المقام الأول، إذ إن هذه السرية تعطي المستثمرين والمتعاملين مع البنوك ثقة من خلال محافظة المصارف على تلك السرية». وأضافت «لقد كثرت في الآونة الأخيرة سرقة العديد من الحسابات المصرفية بعد انتشار التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، وكان لزامًا على المشرع أن يسدَّ تلك الثغرات حتى لا يفلت مجرم من العقاب؛ لأنه لا عقوبة إلا بنص، فعدم وجود النص الذي لا يجرّم تلك الأفعال سيفتح الباب على مصراعيه لتلك المخالفات التي قد تؤدي الى انهيار الاقتصاد». وتابعت «لقد قامت وزارة الداخلية بإصدار بيان في هذا الشأن من خلال قسم الجرائم الاقتصادية، بإرسال العديد من الرسائل للمواطنين والمقيمين على حد سواء، لعدم الإفصاح عن ثمة معلومات عن حساباتهم السرية، وهذا الدور الإيجابي الذي تقوم به وزارة الداخلية ليس بجديد، إذ إنها سباقة في هذا الموضوع من خلال أجهزتها المتعددة، كما أن المصارف المالية قد قامت بإرسال رسائل تحذير الى عملائها بعدم الإدلاء بمعلوماتهم وبياناتهم السرية». وحول النص القانوني، قالت رجب: «لقد نظم القانون رقم 64 لسنة 2006 المعلومات السرية والإفصاح عنها، وقد عرفت المادة 117 من ذلك القانون المعلومات السرية بأنها هي المعلومات والبيانات الخاصة بأي من العملاء المرخص له، وقد نظمها المشرع البحريني وجعل الإفصاح عن المعلومات السرية في أضيق الحدود، وقد أوردها المشرع على سبيل الحصر، فلا يجوز القياس عليها ولا التوسع فيها، وهي أن يقوم بإفشاء المعلومات السرية في حالة الموافقة الصريحة ممّن تتعلق به المعلومات، أو إذا كانت تنفيذًا لاحكام القانون والاتفاقيات الدولية التي تكون البحرين طرفًا فيها، أو تنفيذًا لأمر قضائي صادر من المحاكم المختصة، أو تنفيذًا لأمر صادر من مصرف البحرين المركزي».
مشاركة :