رغم إقرار البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، إلا أن المسؤولين في المحافظات، لايزالون يتعاملون بالقانون قبل التعديل، لعدم صدور اللائحة التنفيذية حتى الآن.ونصت تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء على:1- تم تعديل نص الفقرة الأولى من المادة الاولى والتى تنص على انه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008وجاء التعديل بإضافة عبارة: "والقانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء"، وذلك لإدخال كافة المخالفات التي حدثت قبل صدور قانون التصالح ضمن إطار التصالح وفقًا للقانون.2- التعديل الثانى خاصا بتعديل البند الفرعي (ج) من البند (8) في المادة الأولى حيث يسمح النص القائم بالتصالح فى الكتل السكنية المتاخمة من الاحوزة العمرانية فجاء التعديل لينص على التصالح فى الكتل السكنية القريبة من الاحوزة العمرانية وعلة التعديل ان كلمة قريبة اكثر وضوحا.3-وتضمن التعديل فى المادة الاولى ايضا البند "2"من المادة الاولى و الذى كان ينص على حظر التصالح فى التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا فجاء التعديل ليضيف لنهاية البند ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشان.4-وتم تعديل البند السابع من المادة الاولى التى تنص على حظر التصالح فى تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية،حيث تضمن التعديل اضافة عبارة ما لم توافق الجهة الإداريةفى نهاية البند وجاء التعديل بسبب وجود مخالفات كثيرة تتمثل في تغيير الاستخدام، والذي لا يؤثر على سلامة المنشأ، وبالرغم من ذلك لم تستفد تلك الحالات من قانون التصالح الذي صدر نظرًا لجمود البند ومنطوقه والذي لا يسمح نهائيًا بالتصالح حتى وإن وافقت الجهة الإدارية.5-تضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة لتنص على ان يقدم طالب التصالح تقرير هندسي من أحـد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف بدلا من االنص بالقانون القائم الذى كان يتضمن ان يقدم طالب التصالح تقرير هندسي من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.6- تضمن ايضا تعديل المادة الخامسة بإضافة عبارة: "وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسُددت من ذوي الشأن ..."بحيث يصبح نص الفقرة "ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.7-تعديل في الفقرة الرابعة من المادة السادسة مفاده: "استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني لإصدار قرار التصالح، نظرًا لطبيعة تلك المناطق وعاداتها التي لا تتناسب مع هذا الشرط. وبناء عليه تم تعديل المادة باستبدال عبارة: "ويستثنى من ذلك التجمعات القروية وتوابعها" بدلًا من عبارة: "على أن تراعي اللجان المختصة وضع القرى وتوابعها".8-تعديل الـمادة العاشرة التى تتحدث عن تشكيل اللجنة التى تنظر التظلم فى التالح وتضم من بين اعضائها مهندس مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عامًا، وجاء التعديل لينص على ان تكون خبرة المهندس الاستشاري في الهندسة المدنية لتكون "خمس سنوات" بدلًا من "خمسة عشر سنة" ا ، وذلك كنوع من تخفيف حدة القيود المفروضة على الإجراءات اللازمة للتصالح.9-استحداث مادة نصها الآتي: "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به". وهذا التعديل سيؤدي إلى مد فترة تقديم طلبات التصالح 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة.وقال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إنه من المقرر مد فترة التصالح في مخالفات البناء، وفقًا للتعديلات التي أقرها البرلمان مؤخرًا، حتى مع عدم صدور اللائحة التنفيذية، لأنه قانونًا مؤقتًا ومن المقرر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون في أقرب وقت.وتطرق النائب بدوي النويشي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، لأسباب مد فترة الصتالح في مخالفات البناء لسنة أخرى، والتي كان من المقرر انتهاؤها في 8 يناير الجاري، إلى المغالاة من جانب المكاتب الاستشارية في الأسعار، مما دفع المواطنين لعدم الإقدام على تقنين أوضاعهم.
مشاركة :