تتعرض النيابة العامة بدفع تعويض، حال زادت مدة سجن الشخص عن المدة المحددة له؛ حيث شهدت المحكمة العليا قضية في هذا الشأن قضت خلالها بدفع النيابة العامة 246000 ريالًا للأسبوع الزائد في مدة سجن أحد الأشخاص. وواجه المدعي السجن 41 يومًا؛ لتدفع النيابة بأن مدة مكوثه لديها كانت 35 يومًا وما عدا ذلك كان لدى المحكمة الجزائية؛ حيث أن أمر الإفراج عن المتهم من اختصاصها بحسب المادة (123) من نظام الإجراءات الجزائية. وفي السياق نفسه، كانت المدة الزائدة وهي أسبوع، مستغرقة في حركة المعاملة بين النيابة والمحكمة؛ ثم بين وارد المحكمة ورئيسها، ثم إحالتها إلى الدائرة؛ مما يعني أن مسؤولية تلك المدة لا تقع على عاتق المحكمة. وتنص المادة (123) من نظام الإجراءات الجزائية، على: ” إذا أحيل المُتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه (إذا كان موقوفا أو توقيفه إذا كان مفرجا عنه) من اختصاص المحكمة المحال إليها، وإذا حُكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وفي جميع الأحوال للمدعي العام حق الاعتراض على الإفراج عن المتهم ” .
مشاركة :