هل يجوز إعطاء أختي طالبة علم وتجهز نفسها للزواج من زكاة مالي | عالم أزهري يوضح

  • 1/3/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أرسل شخص سؤالا الى الشيخ ابو بكر الشافعي أحد علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية يقول فيه: " هل يجوز إعطاء أختى التى مازالت فى التعليم وتجهز للزواج من زكاة المال الخاص بي مع العلم أن والدي على قيد الحياة؟ رد الشيخ أبو بكر قائلا: لا يجوز ذلك وما دام معك مال بلغ نصاب الزكاة فاعطها من مالك الخاص وليس من الزكاة، وإذا كان والدك لا يستطيع أن يقوم بجميع مصاريفها ومتطلباتها يجب عليك أن تعطيها من مالك الخاص وجوبا وليس نافلة أو تطوعا.هل يجوز للأم إعطاء ابنها المحتاج من زكاة المالهل يجوز للأرملة أن تعطي من أموال الزكاة لابنها الفقير ليتزوج؟".. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وأوضح: "نعم يجوز لها إعطاء الزكاة لابنها الفقير؛ لكونها غير مكلفة بالإنفاق عليه".حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنها المحتاجقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى الإفتاء، إن الله تعالى حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.وأضاف "ممدوح"، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز للأم إعطاء ولدها المحتاج من زكاة مالها؟»، أن الأصل فى الزكاة أنها لا تجوز لا للأصول ولا للفروع فلا يصح إعطاء الزكاة للأب ولا للأم أو للابن أو الابن.وتابع: أنه لا يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لابنها ولكنه يجوز فى حالة واحدة فقط وهى أن يكون من المدينين فتعطى له حتى يُسدّد الديون، لأنه بذلك صار غارمًا وتحقق الوصف الشرعى الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم.اقرأ أيضا:- هل يجوز إسقاط الجنين بسبب الطلاق بين الرجل وزوجته | الأزهر يجيب

مشاركة :