يعاقب الموظف الحكومي الذي يتورط في أعمال وساطة أو توصية أو رجاء لإنجاز معاملات لأقارب أو معارف، بالسجن المشدد والغرامة المغلظة. وتضمنت المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة، أن "كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي". وأوضحت المادة أن عقوبة المرتشي السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأشارت المادة الخامسة من النظام إلى أن كل موظف عام يطلب لنفسه أو لغيره عطية لمتابعة معاملة في جهة حكومية يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة من أعطى أو عرض العطية، والوسيط الذي يتوسط بينهما.
مشاركة :