في دعوى قضائية غريبة.. طالب بحريني بإلزام بلدية المحافظة الجنوبية السماح له بإنشاء دور علوي آخر في منزله بالمخالفة، إذ ذكر في دعواه أنه صدر ضده حكم شرعي بإلزامه إسكان طليقته وأولادها في الطابق العلوي من منزله وأن يبني لها مطبخًا ويصنع لها مدخلًا خاصا، وقد تقدم بطلب إلى المدعى عليها (بلدية المحافظة الجنوبية) للحصول على ترخيص بذلك، إلا أنها رفضت طلب الترخيص، فما كان منه إلا أن رفع دعوى يلزمها بمنحه التراخيص اللازمة.وقالت المحكمة الإدارية إن أي ترخيص هو قرار إداري نهائي تفصح بموجبه الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطات بمقتضى القوانين واللوائح بقصد تحقيق المصلحة العامة، وتتمتع في منحه بسلطة تقديرية واسعة؛ فيحق لها رفض طلب الترخيص إذا ما تراءى لها أنه يتعارض مع اعتبارات الأمن العام أو الصحة العامة أو حركة المرور أو أحكام واشتراطات تنظيم البناء أو جمال تنسيق المدينة أو الحي، وهذه السلطة ليست مطلقة، بل مقيدة بعدم التعسف أو الانحراف، ومن ثم تخضع جهة الإدارة وهى تمارس هذه السلطة لرقابة القضاء؛ للتأكد مما إذا كانت هذه الممارسة قد تمت في نطاق الضوابط المحددة لها أم لا.وأضافت أن القرار الاداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عدم صحته، وأنه لا إلزام على جهة الادارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك، وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المدعى عليها (بلدية المحافظة الجنوبية) رفضت طلب المدعي في شأن الترخيص له بفصل الدور الأرضي عن الدور الأول للمنزل محل التداعي استنادًا إلى أن تصميم الرسم الهندسي المرفق لا يتوافق مع اشتراطات المناطق الإسكانية، وهو ما لم يجحده المدعي أو يقدم ما يفيد قيامه باستيفاء الاشتراطات المطلوبة من أجل الحصول على الترخيص موضوع التداعي، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون عليه برفض طلب الترخيص المقدم من المدعي قائمًا على سببه القانوني الصحيح الذي يقوى على حمله، فلهـــــــذه الأسبــــــاب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
مشاركة :