هل يقع الطلاق أثناء الحيض والنفاس؟.. الإفتاء توضح

  • 1/4/2020
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

هل يقع الطلاق أثناء الحيض والنفاس؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له. وأجاب ممدوح، قائلًا: إن الطلاق يقع فى حال كانت المرأة حائضا أو نفساء، فلا يمنع الحائض أو النفاس من وقوع الطلاق إن تحققت فيه من شروط الطلاق الشرعية. قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الطلاق السني هو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي ثلاثة قروء.وأضاف «الجندي»، أنه إذا انقضت العدة ولم يراجعها طلُقت، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وإن راجعها في العدة فهي زوجته، موضحا: وإن طلقها ثانية فيطلقها كالطلقة الأولى، فإن راجعها في العدة فهي زوجته، وإن لم يراجعها طَلُقَت، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.وتابع: وإن طلقها الثالثة بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره بنكاح صحيح، وهذا الطلاق بهذه الصفة وهذا الترتيب سُنِّي من جهة العدد، وسُنِّي من جهة الوقت.وأوضح المفكر الإسلامي، أنه من الطلاق السني: أن يطلق الزوج زوجته بعدما يتبين حملها طلقة واحدة، مستشهدًا بقول الله تعالى: «الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...» ثم قال: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» (البقرة/229-230).وبيّن: فإذا تم الطلاق وحصلت الفرقة فيسن للزوج أن يمتعها بما يناسب حاله وحالها جبرًا لخاطرها، وأداء لبعض حقوقها كما قال سبحانه: «وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» (البقرة/241).وأشار إلى أن الطلاق البدعي: هو الطلاق المخالف للشرع، وهو نوعان: بدعي في الوقت: كأن يطلقها في حيض، أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، وهذا الطلاق حرام ويقع، وفاعله آثم، ويجب عليه أن يراجعها منه إن لم تكن الثالثة.واستطرد: إذا راجع الحائض أو النفساء أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها، ومن طلقها في طهر جامعها فيه أمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها.واستدل بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «مُرْهُ فليراجعها، ثم لْيُطلِّقها طاهرًا أو حاملًا». وبما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «مُرْهُ فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر ثم يُطلِّق بعدُ أو يمسك». متفق عليه.واستكمل: والنوع الثاني بدعي في العدد: كأن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة، أو يطلقها ثلاثًا متفرقات في مجلس واحد كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وهذا الطلاق محرم ويقع، وفاعله آثم.بدوره، نوه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بأن المنصوص عليه فقهًا أن الطلاق الصريح تطلق به الزوجة بمجرد إيقاعه سواء أكان وقوعه في حالة الطهر أو في حالة الحيض متى كان صادرًا من أهله؛ لأن وقوعه إزالة للعصمة وإسقاط للحق فلا يتقيد بوقت معين.وشدد «جمعة»، على أنه قد وردت آيات الطلاق مطلقة غير مقيدة، ولا يوجد من النصوص ما يقيدها فوجب القول بوقوعه، مضيفًا أما ما ورد من النهي عن الطلاق في وقت الحيض فقد كان لأمر خارج عن حقيقته وهو الإضرار بالزوجة بتطويل العدة عليها غير أن الزوج يكون عاصيًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أنكر على ابن عمر الطلاق في زمن الحيض قال ابن عمر: أرأيت يا رسول الله لو طلقتها ثلاثًا؟ قال: «إذًا عصيت ربك وبانت منك».وأكد أن طلاق الزوجة من زوجها بقوله لها: "أنت طالق" في زمن الحيض يقع به الطلاق ويكون مع الطلقتين السابقتين مكملا للثلاث، وبه تبين منه زوجته بينونة كبرى متى كانت الزوجة مدخولا بها، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه، ثم يتزوجها الأول بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها.من جهته، ذكر الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، أن السنة في الطلاق أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيها، فإن طلقها في طهر جامعها فيه وقع طلاقه في قول جمهور أهل العلم.وأردف «وسام»، أن الفقهاء اتفقوا على أنه يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض، لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» (الطلاق:1)، أي: في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة.ولفت مدير الفتوى، إلى أن الفقهاء عدوا طلاق المرأة في الحيض من أقسام الطلاق البدعي الذي يأثم به الزوج؛ لما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، أَوْ يُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» متفق عليه.وأفاد بأنه على الرغم من أن طلاق الحائض طلاق بدعي إلا أنه يقع في مذاهب الأئمة الأربعة، ودليل وقوعه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بمراجعة زوجته، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، ولأن راوي الحديث عن ابن عمر قال: إنها وقعت طلقة - كما عند مسلم -: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا.

مشاركة :