أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنه يحق لمن أصابه ضرر من منتج مغشوش طلب التعويض أمام الجهة القضائية. وأضافت الهيئة، أنه للمشتري طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش، بشرط ألا يكون الغش بسبب يعود له سواءً في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام، وتقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار المخالف ببيع ذلك المنتج.
مشاركة :