في كل عام، وتحديداً في الشهور التي يعتدل فيها طقس الإمارات، تتكرر أساليب الغش والإهمال التي يلجأ إليها بعض أصحاب المحال التجارية ومنافذ بيع المواد الغذائية، غير عابئين بصحة المستهلك واحتمالية إصابته بالتسمم الغذائي نتيجة سوء التخزين والتبريد في الثلاجات التي تحفظ فيها الأطعمة، لاسيما تلك التي تحتوي على منتجات الألبان، الدواجن واللحوم . فرغم الحملات التفتيشية المستمرة وتشديد الرقابة على تلك الأماكن، إلا أن أصحابها لإهمال منهم أو لقلة وعيهم بالتبعات الصحية الضارة، مازالوا مستمرين في هذه السلوكيات الخطرة، فيلجأ المرء منهم إلى إطفاء الثلاجة خاصة في الأوقات المسائية اعتقاداً منهم أن الطقس الجيد كاف للحفاظ على المنتجات الغذائية إلى حين يحل الصّباح . يقول عبدالله الخزيمي يقدم العديد من المتاجر خاصة الصغيرة منها، على إطفاء الثلاجات بين الحين والآخر بغرض توفير الكهرباء، وليس بشكل يومي تحسباً لحدوث تفتيشات فجائية، مع العلم أن المستهلك قادر في بعض الأحيان على التمييز في حال تعرض المنتجات الغذائية لتشغيل الكهرباء وإطفائها مرات عديدة، خاصة المنتجات المجمدة . وتابع حديثه قائلاً: "في السابق كانت مسؤولية المستهلك لاكتشاف صلاحية المنتج من عدمه من خلال الإطلاع على تاريخ الإصدار والانتهاء، وليس الشراء العشوائي كما كان يحدث، فقد أصبح لدينا وعي كاف لتلك الأمور، أما اليوم فإن إشكالية سوء التخزين والتبريد من الصعوبة على المستهلك أن يعلم بها، وإن كانت قد أضرت بالمنتج أم لا، باستثناء ملاحظته بعدم تجمد بعض المنتجات بالشكل المطلوب كالمثلجات والدواجن خاصة إن اتجه للشراء في بداية اليوم" . مسؤولية مشتركة بينما يرى عبدالله بن فاضل أن الدافع المتمثل في الوصول إلى الاستهلاك الأدنى من التيار الكهربائي هو السبب في لجوء أصحاب البقالات إلى تلك الأساليب الملتوية غير مكترثين بصحة الأفراد، وغير مدركين بدرجات الحرارة القياسية التي يجب حفظ المواد الغذائية عليها دون التلاعب بها بين الحين والآخر . كما أن سوء التخزين طال زجاجات المياه البلاستيكية، إذ تأتي عربات شركات المياه المعدنية، محملة بالزجاجات ملأى بمياه لامست درجة حرارتها حرارة الجو الخارجي، وهو أمر في غاية الخطورة، خاصة في حال الزجاجات البلاستيكية التي تبدأ بالتفاعل مع المكونات أياً كانت طبيعتها في ظل وجود الحرارة المرتفعة، واندماجها مع مكونات المحتوى . ويقول: "إن المسؤولية هنا لا تقع على عاتق جهات الاختصاص وحسب، وإنما على المستهلك حينما يعلم أن صاحب البقالة يلجأ إلى هذه الوسيلة للتوفير في الكهرباء، من دون النظر إلى حجم الضرر الواقع على صحة الأفراد المجتمع، أو إصابتهم بالتسمّم الغذائي" . خلفان بن صرم تحدث بدوره بانفعال حينما تذكر اكتشافه لعدم برودة منتجات الأجبان، في أحد محال السوبر ماركت مؤخراً، مؤكداً خطورة هذه التصرفات، لأنها تودي بحياة الناس ويجب عدم الاستهانة بها أو مسامحة من يقدم عليها . وأضاف: "إن الكثير من الأهالي يقومون بإعطاء النقود إلى أبنائهم ليتوجهوا بأنفسهم إلى تلك المحال وشراء ما يشتهونه من المثلجات الباردة على سبيل المثال، والواجب تخزينها وتبريدها على درجة تسمح ببقائها مجمدة بعيداً عن أي مصدر حرارة لكي لا تتعرض للذوبان، لكنهم لا يدركون أن إعادة تشكل المثلجات إلى هيئة أخرى هي دليل على جرم ما يرتكبه صاحب هذا المحل، ومن هذا المنطلق أدعو أصحاب الاختصاص إلى زيادة حملاتهم التفتيشية وتشديد العقوبة" . حملات منظمة جمعة جاسم المنصوري رئيس قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين يقول: "تجري الحملات التفتيشية بالتنسيق مع قسم التفتيش العام بالدائرة للتنسيق والمتابعة، لمراقبة المحال التجارية على مستوى الإمارة، ويتم التحفظ على كل ما هو مخالف من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وغيرها من الأدوات المخالفة، وعندما يرتبط الأمر بسوء تخزين المواد الغذائية في أحد المتاجر، يتم التنسيق مع قسم الصحة التابع لدائرة البلدية، وإشعارهم بطبيعة المخالفة واسم المتجر المخالف" . وتابع: هناك بعض المحال التجارية التي تمارس الأنشطة بشكل عشوائي، دون التقييد بالقوانين المنصوص عليها، لذا أناشد الجمهور، بضرورة التعاون مع قسم حماية المستهلك في حالة رصد أي تصرفات قد تضر المستهلكين، من خلال التواصل على الرقم ،0567304566 والإبلاغ الفوري لحماية أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، ولتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين . بدوره، قال غانم علي الجرعد رئيس قسم الصحة العامة ببلدية أم القيوين: "تخزين المواد الغذائية يتطلب طريقة مثلى تبعاً لطبيعة المنتج، فعلى سبيل المثال يتم حفظ المواد الغذائية الجافة في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية، أما المواد المبردة يتم حفظها من صفر إلى 5 درجات، بينما يتم حفظ المواد المجمدة بدرجات حرارة تصل إلى تحت الصفر، ويوجد ميزان بالثلاجات للتأكد من قياس درجات الحرارة، أما فيما يخص الاشتراطات الصحية الواجب توافرها للمواد الغذائية داخل ثلاجات العرض، فهناك اشتراطات يتم اتباعها كتغطية ثلاجات العرض بصفة دائمة بغطاء بلاستيكي، والتأكد من عدم تركها مفتوحة بعد أخذ المواد منها، كذلك يجب الأخذ في الأعتبار، ضرورة عدم تعرض المواد إلى درجات حرارة تزيد على 50 درجة" . صحة المستهلك وتابع: "يقوم قسم الصحة بعمل تفتيش يومي على جميع المنشآت الغذائية والصحية، إضافة إلى تنفيذ حملات تفتيشية مسائية تجري بشكل أسبوعي، وأيام العطلات وكذلك متابعة عن طريق رقم الشكاوى يومياً، همنا الأول والأخير هو صحة المستهلك وسلامته من الأغذية الضارة، وحمايته من التجار المستهترين، وفي حالة رصد أي مخالفة تفيد بوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، يتم تحرير مخالفة بما يتماشى مع لائحة قسم الصحة" . وبالنظر إلى دور القانون في محاكمة كل من يستهتر بالأرواح، ويتسبب بإهماله في إيذاء الأشخاص بقصد أو بغير قصد، يقول المحامي سالم عبيد ساحوه: "يهمل البعض من أصحاب المحال التجارية الالتزام بتخزين المواد الغذائية، ومن المعروف أن الأغذية يتم حفظها في درجات حرارة معينة يسمح لها بالحفاظ على قيمتها الغذائية دون أن تتلف، ومن يحاول بأن يتقاعس عن حفظها بالشكل المطلوب، فإنه بذلك يعرض حياة الآخرين للخطر، وهو ما يحاسب عليه القانون ويضعه تحت المساءلة القانونية" . عند تعريض الغير للخطر تفيد المادة 348 من الفصل الثالث وهو التعريض للخطر في قانون العقوبات، بأنه "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم للخطر، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أياً كان مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها القانون" . أما إذا تسببت تلك المواد في وفاة أحد الأشخاص، فإن المادة 342 من قانون العقوبات تفيد بأنه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تسبب بخطئه في موت شخص، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث، أو امتنع حينئذ عن مساعدة المجني عليه، أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توفر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة .
مشاركة :