«حقوق الإنسان»: التعويض حق للمتضررين من «المغشوشة»

  • 1/6/2020
  • 01:47
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أحقية طلب التعويض أمام الجهة القضائية لمن أصابه ضرر من منتج مغشوش، لافتة إلى أنه من حق المشتري طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش بشرط ألا يكون الغش بسبب يعود له سواء في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام، على أن يقدم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار المخالف ببيع ذلك المنتج، وتعاد قيمة المنتج المغشوش للمشتري في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من طلبها. وبينت في بيان لها أمس (الأحد)، أن المشتري يمكنه تقديم طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش لجهة الضبط المختصة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الشراء، ما لم ينص الاتفاق أو التزامات البائع أو اكتشاف العيب على مدة أطول. ولفتت إلى أن إجراءات سحب المنتج المغشوش تتم وفق إجراءات تشمل التزام (المنتج، المستورد، الموزع، البائع) بسحب المغشوش على نفقته فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة، والتزام المخالف بنشر إعلان على نفقته عن سحب المنتج المغشوش خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من اكتشاف المخالفة أو إبلاغه بها، كما تشمل الإجراءات التزام المخالف بإبلاغ جهة الضبط المختصة بالكميات التي تم سحبها والتحفظ عليها أولاً بأول، ويتولى مأمورو الضبط في تلك الجهات إعداد المحاضر اللازمة لذلك، ويلتزم أيضا بسحب المنتج المغشوش من الأسواق في مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ اكتشاف الغش أو إبلاغه بذلك أيهما أسبق، ويتم التصرف في المنتج المغشوش الذي تم سحبه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري.< Previous PageNext Page >

مشاركة :