عدالة ناجزة وإستقلال قضائي لسابقة قضائية هي الأولى من نوعها

  • 1/6/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

الباحة – واصل – ناصرمحمدالحكيم : العدل أساس الملك هو ليس مجرد شعار يتغنى به الناس بل وطن يحكمه سلمان الحزم والعزم وولي عهده الملهم هو دستور عمل وحياة يلمسه المواطن السعودي ويشعره بالكرامة والعزة في وطن يستحق أن نفديه بأرواحنا وملك استحق لقب سلمان الحزم والعزم بجدارة ، وأن المواطن هدفه وغايته وأن شغله الشاغل إحقاق الحق وإرساء العدل ، وما حدث مؤخراً من سابقة قضائية تحدث لأول مرة في تاريخ القضاء السعودي باتت تشغل الرأي العام على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي. الجدير بالذكر بعد أن أصدرت الدائرة الثالثة بالمحكمة العليا بالرياض حكمها التاريخي الصادر بالقرار رقم 21/3/1 وتاريخ 30/03/1441ه بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالباحة المتضمن الزام النيابة العامة بتعويض المدعي /( ع.أ.ز )عن سجنه واحد واربعون يوما بمبلغ وقدره ( 0246.000 ريال ) مائتان وستة واربعون الف ريال وايد الحكم من محكمة الإستنئاف بمكة المكرمة بالقرار رقم 40136961 وتاريخ 18/05/1440ه وعن حقيقة هذه السابقة القضائية وتفاصيلها تواصلنا مع المحامي /حسين بن ناجع العجمي صاحب شركة حسين العجمي للمحاماة والاستشارات القانونية ، والمحامية آمال بنت فيصل عطار وكلاء (ع،أ،ز) الذين توليا هذه القضية منذ بدايتها حتى استطاعوا الوصول إلى هذا الحكم القضائي التاريخي. فأفادونا بقولهم ” في الحقيقة أن ما تم إنجازه هي سابقة قضائية ترسخ مبادئ قضائية أهمها أن أعمال النيابة العامة تخضع للمراقبة والمراجعة النظامية من القضاء ، والحقيقة أن النقلة النوعية التي يشهدها القضاء بالمملكة يرجع الفضل فيه في المقام الأول إلى سيدي ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان ، ووزير العدل د.وليد الصمعاني وذلك في السنوات الأخيرة من تطوير وتحديث للأنظمة القضائية وزيادة الضمانات الدستورية والتي أكدت عليها المادة (36) من النظام الأساسي للحكم بنصها على عدم جواز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام .كما تضمنت نصوص نظام الإجراءات الجزائية على هذه الضمانة الدستورية وكفلت حق رقابتها وصيانتها أمام أي جهة في الدولة وعلى رأسها النيابة العامة ذاتها على الرغم من كونها هي صاحبة السلطة والصلاحية في اصدار أوامر الحبس الإحتياطي ، لكن نظام الإجراءات الجزائية كان حريص على تقييد هذه السلطة ووضع ضوابط نظامية لها وهو ما تناولته مواد وأحكام الفصل التاسع من نظام الإجراءات الجزائية وعلى راسها المادة ( 114) من نظام الاجراءات الجزائية التي فصلت مراحل وضوابط الحبس الاحتياطي ، كما قررت المادة (117) من ذات النظام الحد الأقصى لمدة السجن الإحتياطي وهي 6 أشهر فقط فقد كفلت الأنظمة السعودية كافة حماية حرية المواطن ووقوفها بجانبه أمام اي مؤسسة وطنية وأن موكلي قد تعرض للسجن لمدة تتجاوز الحد النظامي المقرر في نظام الإجراءات الجزائية الأمر الذي ألحق به بالغ الضرر به وبأسرته وتجارته ، والجديد في هذا الحكم ليس مسألة التعويض عن السجن ، ولكن الجديد هو ترسيخ مبدأ قضائي جديد وهو حق مقاضاة النيابة العامة عن أعمالها والتعويض عن أي أضرار تترتب على هذه الأعمال في حال عدم توافقها مع الأنظمة المرعية بالمملكة . وأن سعادتي انا والمحامية آمال عطار ، بهذا الحكم القضائي الذي إستطعنا الحصول عليه لصالح موكلنا ، ليست بسبب التعويض الكبير الذي تم الحكم به ، ولكن تعود الى المعنى الأسمى الذي يحمله هذا الحكم وهو رسالة الى كل مواطن سعودي أو مقيم يقيم على أرض المملكة ، بل ورسالة إلى العالم كله بأن المملكة العربية السعودية ممثلة في حكومتها الرشيدة ، هي حكومة عدل والجميع سواسية أمام القضاء . أما عن المواطن (ع،أ،ز) صاحب القضية فقد أبدى سعادته البالغة بالحكم واضاف بقوله ((أنه لم ينتابني أي لحظة شك بأن حقي سيضيع أبدا في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين ، فقد أكدا لي المحامي / حسين العجمي ، والمحامية آمال عطار ، منذ الوهلة الأولى بثبوت حقي في التعويض عن الأضرار التي لحقت بي وإيمانهم بعدالة القضاء النزيه . وبسؤالنا للمحامية آمال عطار ، هل هذا الحكم يعتبر حالة خاصة لموكلها أم هي قاعدة قانونية سيتم الأخذ بها مستقبلا في الحالات المشابهة ؟ فأجابت : بأن نظام القضاء يأخذ بحجية السوابق القضائية وهذا الأمر تم تقريره بشكل صريح في المادة رقم (13) من نظام القضاء بنصه ((تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي :أ – تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء. )) وهذه المادة تؤكد صراحة على حجية الأخذ بالسوابق القضائية وخاصة في الحالات المماثلة ، وأن الحكم الذي تحصلنا عليه تم تأييده من المحكمة العليا واعتباره مبدأ قضائي سيضاف الى سلسلة المبادئ والأحكام القضائية التي يتم تجميعها واصدارها للنشر لكل العاملين بمجال القضاء والمحاماة للإسترشاد بها لكنها لا تأخذ الطابع الإلزام للقاضي ناظر القضية كونها لا ترقى الى منزلة المواد النظامية التي تصدر بمرسوم ملكي .

مشاركة :