نشرت الجريدة الرسمية أم القرى اليوم نص قرار مجلس الوزراء الخاص بالتعديلات على الأنظمة الضريبية. وجاء القرار كما يلي: قرار رقم 287 وتاريخ 27-4-1441هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 17581 وتاريخ 15-3-1441هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم 1287 وتاريخ 8-2-1440هـ في شأن طلب الموافقة على مشروع قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (26040) وتاريخ 21-4-1441هـ . وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 15-1-1425هـ . وبعـد الاطلاع علـى نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 86) وتاريخ 27-8-1438هـ . وبعد الاطلاع على نظام ضريبة القيمة المضافة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2-11-1438هـ . وبعد الاطلاع على المحضر رقم (2064) وتاريخ 27-11-1440هـ والمذكرتين رقم (22) وتاريخ 11-1-1441هـ ، ورقم (244) وتاريخ 1-4-1441هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 20-11/ 41/ د وتاريخ 8-4-1441هـ . وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (1/ 1) وتاريخ 14-3-1441هـ . وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة بمجلس الوزراء رقم (2886) وتاريخ 14-4-1441هـ . يقرر تعديل النصوص النظامية الآتية: 1- الفقرة (أ) من المادة (السادسة والستين) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 15-1-1425هـ، المعـدلة بالفقــرة (2) من البند (ثالثاً) من المـرسـوم الملكــي رقم م/ 113 وتاريخ 2-11-1438هـ التي تنص على أنه “أ- يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به ، وإلا عد نهائيا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى” . 2- المادة (التاسعة والأربعون) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2-11-1438هـ التي تنص على أنه “يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به ، وإلا عد نهائيا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى”. 3- المادة (السابعة والعشرون) من نظام الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 86) وتاريخ 27-8-1438هـ، المعدلة بالفقرة (2) من البند (خامساً) من المرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2-11-1438هـ التي تنص على أنه “ يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به ، وإلا عد نهائيا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى”. وذلك بإحلال نص محل كل من النصوص النظامية المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) أعلاه يقضي بأنه “يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية” . وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. رئيس مجلس الوزراء تابعنا على تواصل معنا علىشارك الخبر اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. التعليق الاسم الضريبة الانتقائيةالقيمة المضافةThis comment form is under antispam protection This comment form is under antispam protection هل قرأت هذا ؟ ما هي المشروبات المحلاة المشمولة في الضريبة الانتقائية ؟ هل يزيد حساب المواطن في ديسمبر بعد الضريبة الانتقائية ؟ ضرائب على السجائر الإلكترونية والمشروبات المحلاة في الإمارات سلطنة عمان تبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ والمشروبات الغازية "> المزيد من الاخبار المتعلقة :
مشاركة :