استمعت محكمة استئناف الجنايات في رأس الخيمة، اليوم، لمرافعة محامي الدفاع عن رجل خليجي الجنسية متهم بقتل زوجته (المجني عليها)، من جنسية عربية، خنقا بوسادة ونقلها إلى غرفة الطعام الموجودة بملحق المنزل وإشعال النيران في المكان لتضليل العدالة وإخفاء معالم الجريمة، بعدما طلبت الطلاق منه نتيجة لوقوع خلافات بينهما. وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم قتل عمداً المجني عليها بأن كتم أنفاسها بوسادة قاصدا إزهاق روحها وأحدث بها إصابات، كما أشعل النار عمدا في غرفة الطعام من خلال حرق عدد من قطع القماش، قصد تضليل العدالة واخفاء أدلة الجريمة، حيث أنكر المتهم في جميع مراحل التحقيقات الاتهامات المسندة إليه. وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن المتهم بالمؤبد عن التهم المنسوبة إليه، وإلزامه بأن يؤدي إلى ورثة المجني عليها 200 ألف درهم دية شرعية، حيث طعنت النيابة العامة على الحكم، وطلب بقبول الاستئناف وبمعاقبة المستأنف ضده بالإعدام مع إلزامه بالدية المغلظة. وأشار محامي الدفاع عن المتهم، رمزي العجوز خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، إلى أنه موكله أنكر في جميع مراحل التحقيقات اقدامه على قتل زوجته (المجني عليها) خنقا، وتابع أنه طالب في مذكرة دفاعه بفحص الحمض النووي للبصمات الموجودة على رقبة وصدر المجني عليها للتأكد من هوية مرتكب الجريمة. وأوضح، أن الاتهامات الموجهة لموكله استندت على قرائن ظنية واستنتاجات غير مبنية على دلائل قطعية، فضلا عن انعدام الدافع لدى المتهم لارتكاب الجريمة وتناقض أقوال شهود الإثبات. ولفت إلى عدم وجود دليل فني في أوراق القضية ينسب الجريمة لموكله، إضافة إلى خلو الأوراق من ثمة دليل أو شاهد على صحة الاتهام، ووجود قصور في التحريات واتسامه بعدم الجدية، واعتصام المتهم بالأنكار في التحقيقات. وأضاف، أنه تم توجيه الاتهامات إلى موكله استنادا على أقوال الشهود في القضية، وهم: شقيقات المجني عليها ووالدتها الذين شهدوا بأن المتهم قتل المجني عليها عمدا نتيجة وجود خلافات زوجية بينهما، وتعديه على سلامتها منذ بداية زواجهما وصولا على خنقها وقتلها. وأوضح، أن الأوراق خلت من دليل يقيني يفيد بقيام موكله بقتل المجني عليه سوى أنه تواجد في المنزل يوم الواقعة، وأن كل القرائن والأدلة جاءت مبنية على استنتاجات ظنية لمجرد أن المتهم كان داخل منزله يوم الواقعة، وأن القول بوجود الخلافات الزوجية بين المتهم والمجني عليها دليلا على توافر نية القتل هو قول بعيد يشوبه الفساد في الاستدلال. وأشار إلى أن أقوال أسرة المجني عليها وإن جاءت مرسلة وغير جازمة بأن المتهم اعتاد الاعتداء على المجني عليها وخنقها خلال فترة زواجهما، فهي لا تؤكد تورطه في ارتكابه جريمة القتل، مضيفا أن أقوال الشهود جاءت متناقضة فيما يتعلق بأن المتهم كان يعشق زوجته ويتودد إليها ولا يستطيع الاستغناء عنها أبدا، بخلاف ما قرروا في التحقيقات أن المتهم قام بقتلها وأزهق روحها وفارقها للأبد. ولفت إلى أن الأدلة الفنية جاءت قاصرة ولم تفصح بشكل واضح عن قيام المتهم بارتكاب جريمة القتل، حيث كشف تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها أن نسبة تشبع الدم بالأكسجين كانت 27% عند الوفاة ما يدل على أنها توفيت قبل اشتعال النار وأن سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية والتنفس نتيجة تعرضها للاختناق الحاد، إضافة إلى العثور على آثار دماء بمواقع مختلفة من مكان الواقعة، ووجود ثلاث حرائق في غرفة المطبخ يعود سببها لمصدر حراري سريع الاشتعال كعود ثقاب، ولا يمكن وصول المصدر إلى ممن يتواجد في غرفة الطعام وقبل الحريق بفترة زمنية مناسبة. وشرح أن وقائع الاتهام لا تشير بحال من الأحوال بأصبع الاتهام إلى موكله، حيث أن موكله أفاد في مراحل التحقيقات أن المجني عليها توفيت جراء الحريق الذي اندلع في غرفة الطعام في المحلف الموجود خارج المنزل، وأن الأوراق خلت من ثمة دليل على وجود شبهة جنائية في الوفاة. وأوضح أن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، وطلب من المحكمة القضاء ببراءة موكله مما نسب إليه من اتهام ورفض الدعوى المدنية، وحددت المحكمة 28 يناير الجاري للنطق بالحكم في القضية.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :