أعادت المحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بالاستمرار في حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية والقاضى بعدم دستورية نص المادة 111 من قانون الجمارك، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم 37267 لسنة 54 إدارية عليا، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال تحضير الدعوى وكتابة الرأى القانونى فيها.وأقيمت الدعوى رقم 30 لسنة 41 منازعة تنفيذ، والتى طالبت بالاستمرار في حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية، والذى كان يقضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الصادر بقرار رئيس الجمهورية.كما قضى الحكم السابق بسقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمى 100 لسنة 1965 و255 لسنة 1993، وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمى 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997.وتنص المادة 111 من قانون الجمارك على أن تخضع البضائع التى تودع في الساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التى تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى أما البضائع التى تودع في المناطق الحرة فلا تخضع إلا لرسوم الأشغال للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التى تقدم اليها.وتحدد بقرار من وزير الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم عن الخدمات المشار إليها في الفقرتين السابقتين وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها في الحالات التى يعنيها.وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت بإعادة 4 دعاوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير والمطالبة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية القاضى بعدم دستورية نص المادة 111 من قانون الجمارك، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم 22707 لسنة 60 قضائية.
مشاركة :