«العمالية» تؤكد أحقية النقابيين في الحصول على «التفرغ»

  • 1/9/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الكبرى العمالية بأحقية عضو شهير بالمجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وعامل منتخب في نقابة عمالية بالتفرغ النقابي.وقال المحامي محمود ربيع إن موكله نقابي فاز بعضوية المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وصدر قرار من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن الإجراءات اللازمة لتفريغه وفقًا لما ورد في المادة (2) من القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2005 بشأن التفرغ النقابي، إلا أن الشركة الصناعية لم تطبق القرار الوزاري بشأن التفرغ النقابي وطلبت من المدعي العودة إلى العمل بالمخالفة للقانون وأرسلت خطابا آخر تتوعده بالفصل من العمل إذا لم ينصع لطلبها بالعودة وأن أجره سوف يتوقف إذا لم يعد، فرفع دعواه بإلغاء قرار الشركة الصناعية برفض تفرغه للعمل النقابي.ودفع ربيع بأن رأي الشركة مخالف للقانون والواقع ولا يجوز لصاحب العمل التدخل في الشؤون النقابية واختيار من يشاء لعضوية النقابة العمالية وحظر من يشاء، إذ ان ذلك موكول للجمعية العامة للنقابة العمالية بحسبان أن النقابة العمالية شخص اعتباري مختلف عن الشركة، وعلى صعيد الواقع فإن المدعي ليس من المسؤولين المختصين برسم سياسة الشركة أو ممن له سلطات تأديبية وتنظيمية إذ هو مجرد عامل حظي بثقة زملائه العمال لتمثليهم والدفاع عن مصالحهم.وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه من المقرر بالمادة 19 من المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية انه يصدر بشأن تفرغ أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية للعمل النقابي قرار من الوزير، بالتشاور مع ممثلي أصحاب الأعمال، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، يتضمن قواعد وشروط هذا التفرغ والمعاملة المالية للعضو المتفرغ، والمهام النقابية وقواعد التفرغ الخاصة بها. كما انه من المقرر بنص مادة (3) فقرة أخيرة: من قانون رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 على انه وتقضي المحكمة بإلزام صاحب العمل بدفع تعويض للعامل لا يقل عن أجر شهرين ولا يجاوز أجر ستة أشهر متى ثبت لها قيام صاحب العمل بالتمييز ضد العامل بسبب نشاطه النقابي.كما انه من المقرر بنص مادة (2) من قرار وزير العمل رقم (9) لسنة 2005 بشأن التفرغ للقيام بالعمل النقابي على أن أولاً: يحدد عدد أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية الذين يجوز تفرغهم للعمل النقابي على النحو التالي: 1 - جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، رئيس مجلس إدارة النقابة ونائبه، إذا كان عدد أعضاء النقابة ألف عضو فأكثر، والرئيس فقط إذا كان العدد يزيد على ثلاثمائة ويقل عن ألف عضو، ويجوز لمجلس إدارة النقابة استبدال نائب الرئيس بعضو آخر يفرغه للعمل النقابي إذا دعت الحاجة إلى ذلك.لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق من خطاب وزير العمل والتنمية الاجتماعية مضمونه فوز المدعي بعضوية المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وبطلب تفريغه ليتمكن من أداء المهام المنوطة به وكان الثابت أن المدعي هو عضو مجلس تنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وكانت المادة الثانية من قرار وزير العمل رقم (9) لسنة 2005 بشأن التفرغ للقيام بالعمل النقابي قد أناطت به الحق في التفرغ للنشاط النقابي دون مباشرة العمل داخل الشركة ومن ثم يكون له الحق في التفرغ الكامل لممارسة نشاطه النقابي وهو ما تقضي معه المحكمة بأحقية المدعي في التفرغ في العمل النقابي.

مشاركة :