غرامة 2000 دينار وإغلاق المحلّ لمدّة شهرين لمن يبيع مشروبات طاقة لمن دون الـ18

  • 1/11/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

من المزمع أن يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة مشروعًا بقانون يهدف إلى الحدّ من استهلاك مشروبات الطاقة وتقييد انتشارها.ويهدف مشروع القانون إلى حماية الصحة العامة للشباب والمساهمة في التخلص من العادات الضارة التي تؤثر في صحة الفرد؛ نظراً لما تحتويه مشروبات الطاقة من مواد غير صحية تؤدي إلى اعتلال الصحة.ويتكوّن المشروع من 11 مادّة ومن أبرز نصوصه حظر بيع مشروبات الطاقة على من دون الـ18 سنة، وأوجب عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار وإغلاق المحلّ لمدّة لا تتجاوز الشهرين لمن يخالف ذلك.إلّا أن لجنة الخدمات النيابية أوصت مجلس النواب برفض مشروع القانون، واتفقت مع مرئيات الحكومة بشأن عدم الحاجة للقانون في ضوء تطبيق اللائحة الفنّية الخليجية وأنه ليس من الملائم وفقاً للسياسة التشريعية السليمة إفراد معالجة مشروبات الطاقة بصورة منفردة ومنفصلة، حيث أن هناك أغذية ومشروبات ضارة بالصحة كثيرة.يُحظر تصنيع أو استيراد او تداول منتجات مشروبات الطاقة غير المتوافقة مع اللوائح الفنية المعتمدة من الوزير المعني بشئون التجارة، بالتنسيق مع الوزير المعني بشئون الصحة.وينصّ مشروع القانون على حظر بيع منتجات مشروبات الطاقة لمن دون سن الثامنة عشرة، وعلى جميع بائعي هذه المنتجات أن يضعوا عبارة واضحة في مكان بارز داخل نقطة البيع، وباللغتين العربية والانجليزية، تبين حظر بيعها لمن هم دون سن الثامنة عشر.كما ينصّ على حظر توزيع منتجات مشروبات الطاقة مجانًا على المستهلكين بجميع فئاتهم العمرية، وحظر بيع منتجات مشروبات الطاقة في المطاعم والمقاصف في المؤسسات التعليمية والصحية.ويقضي مشروع القانون أيضًا بحظر الدعاية أو الترويج أو الإعلان عن منتجات مشروبات الطاقة، وذلك في جميع الأماكن العامة وبكافة الوسائل، إلا ما استثنى بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الوزير المختص.ويلتزم المصنعون والمستوردون والموزعون لمنتجات مشروبات الطاقة –وفق القانون الجديد- بوضع نص تحذيري على منتجات مشروبات الطاقة، باللغتين العربية والانجليزية، يحذر من الآثار الضارة لها.ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية، وذلك للمخالفات التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.وتتراوح الغرامات المفروضة على من يخالف أحكام القانون بين 100 إلى 2000 دينار، كما تتراوح عقوبة إغلاق المحلّ المخالف بين مدّة لا تتجاوز الشهر الواحد، والشهرين في حال تكرار المخالفة.من جانبها قالت لجنة الخدمات في تقريرها أن أنّ أغلب الأحكام الموضوعية الواردة في المشروع بقانون قد عالجتها التشريعات النافذة؛ فالمادة (2) من المشروع المتعلقة بحظر تصنيع أو استيراد أو تداول مشروبات الطاقة غير المتوافقة مع اللوائح الفنية المعتمدة، عالجتها المادة (19/‏4) من القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس التي فرضت عقوبة الحبس مدة لا تُجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بحقّ من يقوم بتصنيع أو استيراد أو عرض منتجات أو خدمات للبيع غير مطابقة للوائح الفنية الوطنية.واعتبرت أن ما ورد في المادة (5) من المشروع بقانون بخصوص المقاصف المدرسية متحقّق في المادة (36/‏ب) من قانون الصحة العامة، حيث إن الإدارة المختصة تقوم برصْد ومراقبة الحالة الغذائية للأطفال وطلبة المدارس، والإشراف الصحي على محلات إعداد وجبات الطعام المقدَّمة إليهم، ومراقبة المقاصف في دُور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس، والعمل على إلزامية توفير الوجبات الصحية فيها.وأوضحت بأن ما ورد في المادة (7) من المشروع بقانون بخصوص التزام المصنّعين والمستوردين والموزّعين لمشروبات الطاقة بوضع نصّ تحذيري يحذّر من الآثار الضارة، فهو متحقق في المادة (2) من القرار رقم (66) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك والتي بيّنت التزامات المزوّد لدى عرض المنتج للتداول بكافة اشتراطات سلامة المنتج وملاءمته للاستخدام، والتزامه بوضع البيانات المطلوب توافرها عن المنتج بشكل واضح، ومن ضمن هذه البيانات ما ورد في البند (5)، وهو ما قد ينطوي عليه استعمال المنتج من مخاطر.ورأت اللجنة أن القانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية يسهم، هو الآخر، في الحدّ من استهلاك مشروبات الطاقة من خلال فرض ضريبة على مشروبات الطاقة بنسبة 100%.

مشاركة :