أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية على سؤال سيدة حول حكم المسح على غطاء الرأس في الوضوء دون إزالته.وقالت اللجنة: "اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس في الوضوء من أركانه أو فروضه؛ لقوله تعالى {وامسحوا برءوسكم}، وللأحاديث الواردة في وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم وخاصة حديث عثمان وقوله: (ثم مسح برأسه)، ولإجماع الفقهاء على ذلك".وتابعت "اختلف الفقهاء في القدر المجزئ على آراء كثيرة نرجح منها رأي الشافعية القائل بجواز المسح إذا اقتصر المتوضئ على مسح ثلاث شعرات فصاعدا، لأنه أقل ما يطلق عليه اسم المسح".وأضافت "على ذلك فلو مسحت على مقدم رأسك بما عليه من شعر دون نزع غطاء الرأس جاز ذلك".
مشاركة :