قضاء صلاة الصبح.. قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في أداء صلاة الفجر وباقي الصلوات هو أن تكون في وقتها، بحيث تكون حاضرة.وأضاف شلبي في إجابته عن سؤال: «هل نصلي السنة أولًا أم الفرض في صلاة الصبح؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بـ «يوتيوب» أنه إذا خرج وقت صلاة الفجر وكان الإنسان نائمًا، وجب عليه أن يقضيها.ونوه أمين الفتوى إلى أنه لا إثم على النائم في هذه الحالة، مستندًا إلى ما روى عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «رُفِع القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق»، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم، وأخرجه ابن حبان.واختتم "فبمجرد استيقاظك، اقض صلاة الصبح، بأداء السنة أولًا ثم الفرض؛ مراعاة للترتيب". كيفية الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة:تلقت دار الإفتاء سؤالًا يستفسر السائل فيه عما يجب عليه إذا دخل المسجد فوجد الإمام يصلي الفرض الحاضر وعلى السائل فرض فائت؛ هل يصلي مع الإمام الصلاة الحاضرة أم يصلي الفرض الذي فاته؟وقال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الأولى بالسائل في هذه الحالة أن يصلي الفرض الذي فاته ثم يصلي الحاضرة ما دام وقت الحاضرة يتسع لها وللفائتة، وإن صلى الحاضرة ثم الفائتة فلا حرج عليه وصلاته صحيحة.هل يجوز قضاء النوافل و الفوائت من الصلاة في أوقات الكراهة؟قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن هناك 3 أوقات يكره فيها الصلاة، وهي: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين، وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول، وعند اصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.وأضاف «جمعة»، في إجابته عن سؤال: «ما هي الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟»، أن أوقات التي يكره فيها أداء الصلوات ثلاثة: بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعند طلوع الشمس، وعند استواء الشمس في كبد السماء، يعني قبل الظهر بخمس عشرة دقيقة، وبعد العصر حتى المغرب وعند غروب الشمس في هذه الأوقات الثلاثة إجمالًا يجوز أن يصلي المسلم النافلة إذا كان لها سبب سابق.وأشار المفتي السابق، إلى أنه ذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.وتابع: إنه اتفق الفقهاء على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.حكم قضاء الصلاة الفائتة إذا دخل وقت الأخرى:أكد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن الصلاة الفائتة يجب أن يكون على الفَوْرِ، وأن تكون مُرَتَّبَةً؛ كما فَرَضَها الله عز وجل: - قال تعالى: «إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا».وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز صلاة العصر حال دخول وقت المغرب؟»: أنه إذا فاتَكَ فَرْضٌ منَ الفرائض، كالعصر مثلًا، ودَخَلَ وقتُ الفرْضِ الثاني، فإنْ كان الوقت مازال متسعًا، فالواجب عليكَ أن تصلِّيَ العصر أولًا، ثم المغرب؛ لأنَّ الترتيب بين الفائتة أو الفوائت اليسيرة مع الصلاة الحاضرة واجب.وتابع: ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز تأخير الصلاة إلى خروج وقتها من غير عذر شرعي، ولا يجوز تأخير صلاة العصر إلى وقت الضرورة من غير عذر شرعي.
مشاركة :