قررت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، رفض طعن متهم، ضد حكم قضى عليه بالحبس سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بانتهاك خصوصية امرأة والتشهير بها عبر برنامج «سناب شات»، حيث ركب فيديو لها بقصد المزاح والضحك. ومن جانبها، أمرت النيابة العامة بإحالة شخص إلى المحاكمة، عقب استخدامه (سناب شات)، في تعديل فيديو إعلاني خاص بامرأه بقصد الإساءة، حيث طالبت بمعاقبته طبقاً للمادة 21/2 من المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وخلال التحقيقات، أقر المتهم بقيامه بتركيب فيديو على مقطع منتشر للشاكية ونشره في حسابه على برنامج «سناب شات» بقصد الضحك والمزاح. وأصدرت محكمة الجنح الاتحادية حكما بحبس المتهم سنة، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم هذا نهائياً، وأيدتها محكمة الاستئناف.
مشاركة :