رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن متهم، ضد حكم بحبسه سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، إذ دين بانتهاك خصوصية امرأة، والتشهير بها عبر برنامج «سناب شات»، حيث ركَّب مقطع فيديو لها بقصد المزاح والضحك. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة شخصاً إلى المحاكمة، استخدم نظاماً معلوماتياً «سناب شات» في تعديل فيديو إعلاني خاص بامرأة بقصد الإساءة، مطالبة بمعاقبته طبقاً للمادة 21/2 من المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. واعترف المتهم في التحقيقات بتركيب فيديو على مقطع منتشر للشاكية، ونشره في حسابه على برنامج «سناب شات» بقصد الضحك والمزاح. وقضت محكمة الجنح الاتحادية بحبس المتهم سنة مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وأيدتها محكمة الاستئناف. ولم يرتض المتهم هذا الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحاً أنه تمسك بانقضاء الدعوى الجزائية بتنازل الشاكية عن البلاغ، موضوع الدعوى بإقرار قدمه للمحكمة. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن «حالات التنازل قد حصرتها المادة 16، من قانون الإجراءات الجزائية بقولها (لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إليها في المادة 10 من هذا القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات»، مضيفة أن «المادة العاشرة بينت دعاوى الشكوى على سبيل الحصر، وليس من بينها الاعتداء على خصوصية الغير عبر وسائل تقنية المعلومات، والذي لا يملك الشاكي التنازل عنه». وأشارت المحكمة إلى أن حكم الاستئناف التزم صحيح القانون ويصبح تعييب المتهم عليه على غير أساس. ورفضت المحكمة ما ذكره المتهم في طعنه بأن الجريمة المسندة إليه تخلفت أركانها المادية والمعنوية، وأنه لم يقم بالتعديل على الإعلان، وإنما قام بالتعليق عليه، بعد أن اكتشف فيه بعض الأخطاء اللغوية، وأن ما فعله لم يكن يقصد به التشهير أو الإساءة لها، وأن ما فعله هو النقد المباح. وأوضحت أن من المقرر في قضاء المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها من حق محكمة الموضوع ولها استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل دفاع أو قول أثاروه متى كانت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال، ولا رقيب عليها متى كان سائغاً، ولها تقدير اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال، وأن تأخذ به ولو عدل عنه المتهم، وذلك في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت لصحته، وأنه صادر عن إرادة حرة مختارة، ومطابق لحقيقة الواقع في الدعوى. وانتهت المحكمة إلى التأكيد على أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم الابتدائي، للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة عنها. وانتهت بأن حكم الاستئناف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة التي دين المتهم بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :