أعلن نواب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، موافقتهم بشكل نهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، تمهيدا لإعداد تقريرها بشأنه لإرساله إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبدالعال، ولإدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة الفترة المقبلة لمناقشته وإقراره.وصرح أمين سر لجنة الشئون الصحية النائب سامي المشد، اليوم الاثنين، بأن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون رعاية المريض النفسي، ووافقت عليه، وستعد تقريرها بشأنه لعرضه على الجلسة العامة، حيث مرر النواب المادة 42 الخاصة بموارد صندوق الصحة النفسية، على أن يتم مخاطبة وزارة المالية لتحديد ما سيتم تخصيصه للصندوق من الموازنة العامة للدولة.وأشار إلى موافقة اللجنة على المادة الثالثة بعد رفع قيمة الغرامة المفروضة على من يزاول مهنة العلاج النفسى بدون ترخيص من خمسة آلاف جنيه إلى خمسين ألف جنيه، كما وافقت اللجنة على المواد 4 و5 و6، بعد حسم تعديلاتها.ويستهدف مشروع القانون، سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، وتأكيد أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، وأهمية التعليم المستمر، ويؤكد تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد في المجال. وينص مشروع القانون، على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية في حالة المخالفة.كما نص المشروع، على أن يُشكل المجلس القومى للصحة النفسية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويضم في عضويته رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وأمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد رؤساء أقسام الطب النفسى بالجامعات المصرية يختاره المجلس الأعلى للجامعات، وأحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام، ورئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعي له خبره في الخدمة الاجتماعية يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي، ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، وطبيب شرعى له خبره في الصحة النفسية يختاره وزير العدل، وممثل للمجلس القومى لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس، ومدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير.
مشاركة :