قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء إن كفارة حنث اليمين، تكون إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، أو صيام 3 أيام.وأوضح خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، أن مقدار إطعام المسكين شرعًا: نصف صاع من الطعام لكل مسكين، وقدره كيلو ونصف الكيلو تقريبًا، مشيرًا إلى أن دفع قيمة مالية بدل الإطعام في الكفارة أمر مختلف بين العلماء، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء تؤيد الإمام أبو حنيفة الذي رأى جواز إخراج قيمة مالية في الكفارات وزكاة الفطر.وحدد أمين الفتوى، المقدار المالي لكفارة حنث اليمين، «70 جنيهًا» كحد أدنى، ويجوز لمن حنث في اليمين أن يخرج أكثر من هذه القيمة.حكم تأخير إخراج كفارة حنث اليمينقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن جمهور العلماء ذهب إلى أنه لا يجوز تأخير كفارة اليمين، وأنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر.وأوضحت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم تأخير كفارة اليمين؟» إن عَجَزَ الحانث عن الإطعام أوِ الكِسوة أوِ العتق فورًا وجب عليه الصيام فإن تأخر ووجبت عليه الكفارة حسب حاله وقت أدائه الكفارة.
مشاركة :