كيفية قضاء من فاتته ركعتان في الصلاة الرباعية مع الإمام | الإفتاء تجيب

  • 1/14/2020
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه «إذا فاتتني ركعتان من صلاة الظهر جماعة فهل أقرأ الفاتحة فقط في المتبقيتين أم الفاتحة وسورة قصيرة؟». وأجاب شلبي، قائلًا "إن هذا مبني على ما يدركه المأموم مع الإمام فيتوقف على أول الصلاة أم أخرها، وللإمام الشافعي رأى فى هذه المسألة وهو أن العبرة هنا بالمأموم، فإذا أدرك المأموم الإمام وهو فى الثالثة فتكون الركعة الأولى للمأموم وعليه أن يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن وفى الركعة الثانية تكون الرابعة للإمام فنقرأ الفاتحة وما تيسر ثم يسلم الإمام فيصلى المأموم الثالثة والرابعة، أما الإمام مالك فيقول على المأموم أن يتبع الإمام فإذا كان الإمام فى الثالثة فعلى المأموم أن يكون فى الثالثة فيقرأ الفاتحة فقط ثم بعد أن يسلم الإمام فيأتى بالركعة الأولى والثانية ويقرأ فيهم الفاتحة وماتيسر. وأشار إلى أن هناك آثارا وردت فى هذا الكلام أنه إذا كان الإمام فى الركعة الثالثة أو الرابعة فستكون الأولى أو الثانية للمأموم فله أن يقرأ الفاتحة وما تيسر أو الفاتحة فقط وتكون صلاته صحيحة ولا حرج فى ذلك.حكم قراءة التشهد بعد الركعتين الأوليين في الصلاة الثلاثية أو الرباعيةأوضحت دار الإفتاء المصرية حكم قراءة التشهد بعد الركعتين الأوليين في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، هل تجب قراءته كاملًا؟ وما هي صيغة التشهد؟وقالت الدار في فتواها، إن المشروع في التشهد الأول هو ما علَّمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه رضي الله عنهم بقوله: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ» رواه مسلم، وفي رواية: «التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» رواه أحمد.تحريك السبابة في التشهدقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن المذهب الشافعي في الصلاة يقول بقبض أصابع اليد اليمنى على الفخذ، عدا إصبع السبابة أو«المسبحة» فإن المصلي يرسلها.وأشار الدكتور أحمد ممدوح عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب ردًا على سؤال عن: كيفية تحريك السبابة في التشهد، إلى أن الشافعية يرون أن رفع إصبع السبابة يكون عند قول المصلي "إلا الله" في قوله "أشهد أن لا إله إلا الله" ويظل رافعا حتى نهاية التشهد قبل الصلاة الإبراهيمية.

مشاركة :