فرح بلون الدم.. رصاصات طائشة تحول حفلات الزفاف إلى مآتم

  • 1/14/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

تحولت عدة حفلات زفاف إلى مآتم، نتيجة الحوادث التى قد تحدث في الأفراح لتخلف وراءها قتلى أو مصابين برصاص طائش يخرج من سلاح نارى لأحد الحضور عندما كان يهنئ الحضور.ففى مدينة بنها، بمحافظة القليوبية، خيم الحزن على أحد المنازل، بعدما قام أحد المعازيم بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجا بأحد الأفراح، فأدى ذلك إلى فقدان فتاة تدعى «إيمان» ٢٥ عاما، بصرها، وإصابة شقيقتها الصغرى «شهد» بانفجار في الجمجمة، أثناء مشاهدة الفرح من شرفة المنزل. وفى كفر الزيات بمحافظة الغربية، لقى شاب مصرعه، بعدما أصيب بطلق نارى أطلقه والد العروسة فرحًا بزفاف ابنته.وتمكنت الأجهزة الأمنية بالأقصر من القبض على عامل بعدما تسبب في مصرع أحد المشاركين في حفل زفاف بقرية الضبعية، التابعة لمركز القرنة، حيث خرجت طلقة نارية عن طريق الخطأ من سلاح كان بحوزته استقرت في صدره، أدت إلى وفاته.كما لقى سائق توك توك يدعى «على. ع. ر»، ١٩ عاما، مصرعه لحظة وقوفه بالقرب من حفل زفاف بعزبة ٦ أكتوبر، التابعة لبهتيم بشبرا الخيمة، حيث أصيب بعيار نارى من فرد خرطوش، أطلقه أحد المتواجدين لتصيبه الطلقة في رأسه، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر رقم ٨٩٤٢ إدارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة ٢٠١٩، وتولت النيابة التحقيق.وقالت فاطمة زغلول، المحامية بالنقض والخبيرة القانونية، إن قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وتعديلات قانون الأسلحة والذخيرة لسنة ١٩٥٤، والمعدل بالقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٩، حددوا العقوبات على المتهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم، والتى بدأت بحيازة الأسلحة غير المرخصة وإطلاق أعيرة نارية منها خلال الاحتفال بأحد الأفراح.حيث عاقبت المادة ٢٦ بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل، أو الذخائر المستخدمة في تلك الأسلحة، ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المششخنة.وأضافت أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة التالية: «المدافع والمدافع الرشاشة، البنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات، المسدسات سريعة الطلقات.وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان المتهم حكم عليه بعقوبة جناية، وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم، أو المتشردون والمشتبه بهم والموضوعون تحت مراقبة الشرطة، وذلك وفقا للمادة ٧ من هذا القانون.وأكد الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، أنه في حالة إطلاق أحد الأفراد من «المعازيم» أعيرة نارية في الهواء دون إصابة أحد، فإن ذلك يعد مخالفة، حيث نصت الفقرة ٦ في المادة ٣٧٧ على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحًا ناريًا أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.ويواصل: الأمر لا يتوقف عن هذا الحد، بل يزداد الوضع سوءا في حالة إذا أصيب أحد الأفراد بطلق نارى أو توفى متأثرا بإصابته، ففى حالة جنحة القتل الخطأ فإن المادة ٢٣٨ نصت على أن كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

مشاركة :