إلغاء حبس متهم هدد آخر وسبّه في رسالة «إيميل»

  • 1/14/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي:آية الديبألغت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً استئنافياً قضى بمعاقبة متهم بالحبس شهرين، بعد ما أسندت إليه تهمة تهديد المجني عليه وسبه، مشيرة إلى أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة إلا بالإجماع.وكانت النيابة العامة أسندت إلى رجل تهمة تهديد المجني عليه وسبه، وواقعة تجعله محلاً للعقاب والازدراء من الآخرين باستخدام الشبكة المعلوماتية، وقضت محكمة الجنح ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه. ولم ترتض النيابة العامة هذا القضاء، فاستأنفته وقضت محكمة الاستئناف بمعاقبة المتهم بحبسه شهرين، عما أسند إليه، مع إلزامه بالرسوم القضائية، وإحالة الدعوى المدنية بحالتها على المحكمة المدنية المختصة.وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف، مصدرة الحكم، لنظرها من جديد بهيئة مغايرة.طعن المتهم على الحكم، مطالباً بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير ذي صفة، مشيراً إلى أن الدعوى التي على أساسها اتهم الطاعن أرسلت من «إيميل» الشركة التي يعمل بها الطاعن، ولا يوجد ما يثبت أنه هو مرسلها، والمطالبة خاصة بالشركة، وكل المخاطبات السابقة من الشركة.وأشار المحكوم عليه في طعنه، إلى أن الحكم أدانه، رغم عدم توافر أركان الجريمة المنسوبة إليه، فلا يوجد في الرسالة المبعوثة من شركته أية عبارة بها سب أو إشانة للسمعة، أو إلحاق عيب بالشركة أو العاملين فيها، بل على العكس كانت الرسالة بمنتهى اللباقة.

مشاركة :