وافق مجلس النواب، خلال جلسته العام، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذى يتضمن استبدال الفقرة الأولى والثانية من المادة 293 من قانون العقوبات بالنص الآتى: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".ولا ترفع الدعوى عليه، إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
مشاركة :