التحكيم يعزز حل المنازعات بين الشركات التجارية

  • 5/27/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

الدوحة - الراية: أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني - نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن التحكيم من أفضل الوسائل التي تتبعها الشركات التجارية في حل المنازعات الخاصة بها. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بحضور حوالي (73) متدرباً من مركز الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والذي قام بزيارة غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للاطلاع على دور الغرفة والمركز في مجتمع الأعمال القطري وذلك صباح أمس الأول بمقر الغرفة بحضور الدكتور ميناس خاتشادوريان من مركز الدولي للتوفيق والتحكيم. وأكد سعادته أن الغرفة ترحّب باستضافة مثل هذا اللقاء مع القانونيين والمهتمين بالتحكيم وموظفي وزارة العدل والذي يوفر فرصة جيدة للتعرّف على التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية خاصة في ظل النهضة التي تشهدها قطر والتي تتضمّن عدداً كبيراً من العقود والشراكات التي تنشأ منها نزاعات يجب حلها بطريقة أسرع وأسهل من السلك القضائي. وقدّم سعادته نبذة عن لجنة التحكيم التابعة لغرفة قطر والتي تم تشكيلها في التسعينيات من القرن الماضي وترأسها في ذلك الوقت السيد صالح مبارك الخليفي، وكان السيد شاهين محمد العسيري نائباً له وضمّت عضوية كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني والسيد جاسم محمد الجيدة والسيد أحمد عبدالله المسند. كما أعطى نبذة تعريفية عن المركز تناول فيها نشأته والدور الذي يقوم به في حل المنازعات التجارية وعدم التوجه للقضاء العادي، كما تناول اختصاصات المركز ومزايا التحكيم وأنواعه. وقال سعادته: إن تاريخ التحكيم قديم عبر الزمن حيث عُرف التحكيم في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج منذ عدة قرون، ولخّص تعريف التحكيم على نحو محكمة النقض المصرية على أنه: "طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق ووسائل فض المنازعات العادية وهي التقاضي وما تكفله من ضمانات". وعن مزايا التحكيم قال سعادة الشيخ ثاني: إن من أهم ما يتسم به التحكيم من مزايا متعدّدة هي الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية، السرعة، السرية، بساطة الإجراءات. وفنّد سعادته أنواع التحكيم.. مشيرًا إلى أنها متعدّدة تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إلية منها، فمن حيث ارتباطه بدولة معينة ينقسم التحكيم إلى (تحكيم داخلي، تحكيم دولي، تحكيم أجنبي)، ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره ينقسم إلى (تحكيم مؤسسي، تحكيم حر) ومن حيث مدى التزام هيئة التحكيم بتطبيق القانون ينقسم التحكيم إلى (تحكيم بالقانون، تحكيم مع التفويض بالصلح). وتناول الشيخ ثاني تاريخ إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والذي يعود لعام 2006 حيث إن هناك تشريعات تضمّنت التحكيم وذلك نظراً لطبيعتها، فقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نص على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم. وفي العام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة الغرفة قراراً بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده، وشكّل له هيكلاً برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كأحد لجان الغرفة) وجاءت قواعد التحكيم للمركز متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010). وقال: إن المركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة منوهاً إلى أن هناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها، كما يقوم المركز بتوفير وتنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيل للمحكمين والتي كان آخرها برنامج التحكيم الخليجي والذي يضم سبع مراحل. وحول أكثر المنازعات شيوعاً قال سعادة الشيخ ثاني: إنها تتعلق بعقود الإنشاءات والمقاولات، منوهاً إلى أن هذا الأمر طبيعي بالنظر إلى المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة، وهناك وجود كبير لكثير من الشركات العالمية بالإضافة إلى الشركات المحلية، ولا يخفى أن تواجد الشركات العالمية يشكل عنصراً مهماً في جعل التحكيم الوسيلة المفضلة لحل أية منازعات. وحول القواعد الآمرة في نصوص قوانين التحكيم القطرية وقواعد مركز قطر بالغرفة قال سعادته: إنها تتضمن مواد قانون المرافعات القطري المشار إليه، ومشروع قانون التحكيم المزمع إصداره قريباً، وكذلك قواعد مركز قطر الدولي نصوصاً آمرة لا تجوز مخالفتها، وأهمها (العدد الوتر للمحكمين - قاعدة عدم الإخلال بحقوق الأطراف في الدفاع - المداولة قبل إصدار الحكم - تسبيب الحكم). كما قدّم السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بالغرفة عرضاً تقديمياً عن نشأة الغرفة ودورها محلياً ودولياً والخدمات التي تقدّمها لمجتمع الأعمال القطري والمجالس المشتركة مع الغرف الأخرى. من جانبه ناقش الدكتور ميناس خاشتادوريان الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالغرفة إجراءات ووسائل التحكيم بالمركز. وقال د. ميناس إن التحكيم أوله اتفاقي (اتفاق التحكيم: شرط أو مشارطة التحكيم) وأوسطه إجرائي (إدارة الدعوى التحكيمية) وآخره قضائي (صدور حكم التحكيم وتنفيذه). وإن اتفاق التحكيم هو المصدر الإرادي للأطراف، كما نوه عن شرط التحكيم النموذجي الذي أعده المركز وهو ينص على أن "كل نزاع يتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرّع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحال إلى التحكيم وفقاً لقواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر". وبخصوص تعيين هيئة التحكيم قال: إنه في حالة وجود اتفاق يتم تشكيل هيئة التحكيم طبقاً للاتفاق (وأن يكون العدد وتراً) وعندما يراد تعيين محكَّم واحد، يتفق الطرفان على نفس المحكّم سواء ذُكر في العقد باسمه أو تم اختياره لاحقاً. أما عندما يراد تعيين ثلاثة محكَّمين، يعيِّن كل طرف مُحكّما، ويعيّن المحكَّمان المُعيَّنان على هذا النحو المُحكّم الثالث، وهو الذي يتوّلى رئاسة هيئة التحكيم ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكّم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني. وإذا لم تتفق الأطراف مسبقاً على عدد المحكّمين، ولم يتفقوا خلال 30 يوماً من تاريخ استلام المُدَّعَى عليه إخطار التحكيم على أن يُعهد بالتحكيم لمحكَّم واحد فقط، وجب تعيين ثلاثة محكمين. ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكّم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني. كما حدّد المركز واجبات هيئة التحكيم والتي تتلخص في إصدار حكم التحكيم النهائي خلال ستة شهور من تاريخ استلام ملف الدعوى ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول، كما يجب ألا تتجاوز المواعيد التي تحدّدها هيئة التحكيم للأطراف لتقديم البيانات المكتوبة (30) يوماً ويجب أن تخطر هيئة التحكيم الأطراف قبل جلسة المرافعة بمدة (15) يوماً على الأقل بتاريخ وساعة ومكان انعقادها. ومن حيث طريقة سير الإجراءات بالمركز فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تُسيِّرَ التحكيمَ على النحو الذي تراه مناسباً شريطةَ أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تتاحَ لكل طرف في مرحلة مناسبة من الإجراءات فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه، كما تسيِّر هيئةُ التحكيم الإجراءات على نحو يكفل الإنصاف في تسوية المنازعات بين الأطراف، كذلك تمارس هيئة التحكيم في إطار استخدامها لسلطتها التقديرية إجراءات التحكيم على نحو فعّال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التي من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر. وفيما يخص كتابة حكم التحكيم والبيانات الإلزامية أكد أن المادة 202 من قانون المرافعات نصّت على أن يكون الحكم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.

مشاركة :