رفض تطليق امرأة اقترن زوجها بأخرى

  • 1/15/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي:«الخليج»أيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن زوج على حكم قضائي قضى بتطليقه من زوجته، بعدما طالبت بتطليقها بعد زواجه من امرأة أخرى، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية تمنح الزوج الحق في التعدد، وأنه لم يثبت وجود ضرر على الزوجة، حيث أقرت بأن الزوج يعاملها معاملة حسنة وطيبة. وكانت الزوجة أقامت دعوى على زوجها ملتمسة الحكم بتطليقها للضرر، لزواجه من امرأة أخرى، مع حضانة أولادها الأربعة، وإلزامه مؤخر المهر والنفقات وتوابعها لها وللأولاد، وتهيئة سكن الحاضنة، ودفع المبلغ المحدد للخادمة. مشيرة في دعواها إلى أن زوجها ألحق بها ضرراً بزواجه من أخرى، وفي المقابل قدم الزوج دعوى متقابلة لإسقاط حضانة الزوجة وضم بناته الثلاث له.عرضت المحكمة الصلح على الزوجين، فوافق عليه الزوج ورفضته الزوجة التي تعذر على المحكمة إقناعها بالصلح، فندبت المحكمة حكمين أودعا تقريرهما الذي قررا فيه أن الصلح تعذر، بسبب الخطأ المشترك وإصرار الزوجة على الطلاق.

مشاركة :