أصدر حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي بصفته رئيسًا لمجلس دبي الرياضي، القرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن حوكمة الأندية الرياضية في إمارة دبي، بهدف إخضاعها لأسس وقواعد ومبادئ الحوكمة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المُطبّقة في هذا الشأن، وخلق ممارسات سليمة لعمل الأندية الرياضية على نحو مُستقر ومُتوازن. النظام يتوافق مع الأنظمة العالمية ومتطلّبات المنظّمات والاتحادات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، وإيجاد نسق واضح ومُحدّد لإدارة الأندية الرياضية، وتوحيد القواعد والأنظمة المُتعلِّقة بسير عملها.ويهدف القرار، الذي تُطبّق أحكامه على الأندية الرياضية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس دبي الرياضي، إلى ضمان تحقيق الأندية الرياضية للغايات التي أنشئت لأجلها، وتعزيز دورها في خدمة المُجتمع وفئاته المختلفة، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والإفصاح والمساءلة، وتطوير الموارد الذاتية للأندية الرياضية، والاستفادة من الموارد المُتاحة واستثمارها، وصولًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى تعزيز الأداء الاحترافي للأندية الرياضية، وضمان تطوير كوادرها الفنية والإدارية.اختصاصات مجلس دبي الرياضيوفصّل القرار مهام وصلاحيات مجلس دبي الرياضي ومنها: اعتماد النظام الأساسي واللوائح التنظيميّة والإدارية والمالية للنادي الرياضي، بما في ذلك هياكله التنظيمية، واعتماد السياسات الخاصّة به ومُتابعة تنفيذها، وكذلك اعتماد الموازنة العامة للنادي الرياضي وحسابه الختامي، وفقًا للشُّروط والمعايير المُعتمدة لديه في هذا الشأن، والإشراف والرقابة المالية والإدارية على الأندية الرياضية والعاملين فيها، والمُوافقة على إنشاء فروع لها داخل الإمارة وخارجها بناءً على طلب رئيس النادي الرياضي، كما حدد القرار الهيكل التنظيمي للنادي الرياضي، واختصاصات رئيسه، ونظام تشكيل مجلس إدارته، واختصاصاته، وواجبات ومسؤوليات رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الرياضي.ونظَّم القرار شروط عضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية، حيث يُشترط أن يكون العضو من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن العناصر النشِطة والمؤهلة علميًا وإداريًا ورياضيًا، على ألا يقل عمر العضو عن (21) سنة ميلادية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.استقلالية الرئيس والأعضاءولغايات ضمان قيام رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الرياضي بمهامِّهم على النحو المأمول يُحظر على أيٍّ منهم: الجمع بين رئاسة أو عُضويّة مجلس إدارة أكثر من نادي رياضي، أو الجمع بين عُضويّة مجلس دبي الرياضي ومجلس إدارة النادي الرياضي، أو الجمع بين عُضويّة مجلس إدارة النادي الرياضي وبين منصب المُدير التنفيذي للنادي، أو أي وظيفة أخرى في الجهاز التنفيذي له، إلا بعد الحُصول على مُوافقة مجلس دبي الرياضي، كما حدد القرار التزامات النادي الرياضي بشأن تنظيم آليات استقطاب اللاعبين والمدربين.الإفصاح والشفافيةوألزم القرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملين في النادي الرياضي واللاعبين والمُدرِّبين، بمبادئ الإفصاح والشفافية، بما في ذلك تمكين مجلس دبي الرياضي من الاطلاع على المعلومات والبيانات التي يجب أن تُرفع إليه أو يطلبها بكل شفافية، بما في ذلك البيانات المالية وتقارير التدقيق الداخلي، وأي اتفاقات أو تعاقُدات يترتّب عليها أثر مالي، يبرمها النادي الرياضي مع الغير، على أن يَصدُر قرار من مجلس دبي الرياضي بالحد الأدنى من البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها.كما ألزمهم القرار بتزويد مجلس دبي الرياضي بتفاصيل الإيرادات التي يحصُل عليها النادي الرياضي، بما في ذلك تفاصيل الرِّعايات، والدّعم الحكومي المباشر وغير المباشر، ودعم رئيس النادي الرياضي، والإيرادات من البطولات، وأي هبات أو تبرُّعات أخرى ترد للنادي الرياضي، على أن يكون الإفصاح بشكل واضح وصريح وغير مُضلِّل وفي الوقت المناسب، وعلى نحو مُنتظِم ودقيق، وأن يتم وفقًا للأدلة المُعتمدة من مجلس دبي الرياضي في هذا الشأن، وعدم قبول أي دعم مادي أو هدايا أو هبات أو ميزات دون الإفصاح عنها لمجلس دبي الرياضي، باستثناء اللاعب أو المُدرِّب الذي يتم تضمين العقد المُبرم بينه وبين النادي الرياضي خلاف ذلك، والتوقيع على تعهُّد ضمان السِرّية وعدم الإفصاح عن المعلومات المُعتمد من مجلس دبي الرياضي في هذا الشأن.فقدان وسقوط العضويةووفقًا للقرار يفقِد رئيس مجلس الإدارة أو العُضو تمثيله في مجلس إدارة النادي الرياضي، في عدد من الحالات هي: الوفاة، وفُقدان الأهلية بسبب أي عارض من عوارض الأهلية المُقرّرة قانونًا، أو العجز الذي يُقعِدُه عن القيام بواجباته، وذلك بمُوجب تقرير صادر عن الجهة الصحية المختصة، كما تسقُط عضويتهم في حالات: الاستقالة الخطّية، شريطة مُوافقة رئيس النادي الرياضي عليها، أو الإدانة بحُكم قضائي في جناية أو جريمة مُخِلّة بالشّرف أو الأمانة، أو تجاوز عدد مرّات التغيُّب عن حُضور اجتماعات مجلس إدارة النادي الرياضي الحد المنصوص عليه في النِّظام الداخلي لمجلس الإدارة، أو استبدال أحدهم بمُوجب قرار يصدُر عن مجلس دبي الرياضي بناءً على مُقتضيات المصلحة العامة ومصلحة النادي الرياضي، وذلك بعد التنسيق مع رئيس النادي الرياضي.توفيق الأوضاعوعلى الأندية الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال مُهلة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لرئيس مجلس دبي الرياضي تمديد هذه المُهلة لمرّة واحدة. ويُصدِر رئيس مجلس دبي الرياضي، أو من يُفوِّضُه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
مشاركة :