بعدما حملت فيه سفاحاً.. تقتل مولودها خنقاً بحبله السري

  • 1/18/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي:آية الديبربما لم تكن تعرف في بداية الأمر خطورة ممارسة الرذيلة، والذي أسفر عن حملها من مجهول، ولم تستطع إجهاض حملها في الشهور الأولى، وبمرور الوقت أصبح من الصعب التخلص من الجنين الذي ظل ينمو ويكبر في أحشائها يوماً تلو آخر. سيطرت عليها مشاعر الخوف من افتضاح أمرها أمام الناس ولاسيما عند كفيلها في الدولة، فالجميع يعلم أنها غير متزوجة، وغابت عنها مشاعر الأمومة الطبيعية التي تشعر بها أي أم اشتياقاً لرؤية طفلها، بل تحولت إلى رغبة في التخلص منه بأي وسيلة، لتعود إلى حياتها الطبيعية. وفي الشهر السادس من حملها وضعت مولودها حياً في أحد المستشفيات، ولم يكن اللقاء به مثل أم بمولودها تحتضنه وتحنو عليه، بل مدت يدها إلى حبله السري الواصل بينهما ولفته حول عنقه إلى أن قتلته خنقاً. وفي تحقيقات النيابة العامة اعترفت المتهمة بجريمتها، وأكدت أن الجنين ولد حياً، وبأنها هي من قامت بخنقه عن طريق لف الحبل السري حول رقبته إلى أن انقطعت أنفاسه وأن ذلك كان بدافع الخوف من افتضاح أمرها أمام كفيلها وأمام الشرطة، لكنها حاولت التنصل من الجريمة أمام المحكمة. وأكد التقرير الطبي للمولود التفاف الحبل السري حول عنقه، وإصابته بانسكاب دموي بالجفن السفلي الأيسر وأن إصابته بكدمات حول فتحتي الأنف والفم حيوية ناتجة عن الضغط على تلك المنطقة بأصابع اليدين لكتم أنفاسه، ما أدى إلى اختناقه.وأسندت نيابة أبوظبي العامة للمتهمة (من جنسية آسيوية)، قتل مولودها عمداً مع سبق الإصرار، بأن حملت به سفاحاً وبعد أن تمخضت به قامت بخنقه قاصدة من ذلك قتله فأحدثت به إصابات أودت بحياته، كما أسندت لها ارتكاب فاحشة الزنا مع مجهول بأن مكنته من نفسها دون رابطة شرعية بينهما حتى حملت منه سفاحاً.وقضت دائرة الجنايات بمحكمة أبوظبي الابتدائية حضورياً بمعاقبة المتهمة عن جريمة القتل العمد بالسجن المؤبد وإبعادها عن الدولة، وعن جريمة الزنا تعزيراً بالحبس لمدة سنة والإبعاد عن الدولة، فاستأنفت الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى حبسها لمدة سنتين عن قتل مولودها وحبسها 3 أشهر لارتكاب الزنا. فطعنت النيابة العامة والمتهمة على الحكم بطريق النقض، وأحالت محكمة النقض الحكم إلى محكمة الاستئناف لتفصل فيه مجدداً بهيئة مغايره، وقضت محكمة الإحالة بإدانة المتهمة عن الزنا وقتل مولودها دون اعتباره قتلاً عمداً بالسجن 3 سنوات، مع إبعادها عن الدولة. وطعنت النيابة والمتهمة على الحكم مرة ثانية بطريق النقض وأكدت النيابة العامة أن الحكم خالف أحكام الشريعة الإسلامية، حيث لم يقض بعقوبة الدية تأسيساً على أنها هي والدة الطفل وأنه لا وريث له، دون أن تتحقق المحكمة من ورثة الطفل، وأنه أغفل أن تهمة الزنا تسري على كل المقيمين في دار الإسلام دون اعتداد باختلاف دياناتهم أو أجناسهم أو لغاتهم. وأكدت المتهمة أن المحكمة لم تستجب لطلبها بإحضار الملف الطبي المثبت فيه بأن الولادة كانت مبكرة وأن الجنين كان غير مكتمل النمو، ما تنتفي معه جريمة القتل، مشيرة إلى عدم حضور مترجم لها وخلو الملف من تقرير رفع البصمات وخلو التحقيقات من تقرير المستشفى الذي يثبت أن الحمل كان لمدة أقل من ستة أشهر، وأن اكتشاف الحمل وظهوره لا يشكل دليلاً على جريمة الزنا، لأنه قد يكون نتيجة تعرض الطاعنة للمواقعة بالإكراه.ورفضت محكمة النقض الطعنين وفقاً للحكم المنشور في العدد الخامس من مجلة القضاء والقانون، التي تصدر عن مركز الدراسات والبحوث القضائية بدائرة القضاء، وأوضحت أن المتهمة لا تلزم بدية القتل لفقرها، وأنها اعترفت في التحقيقات بشكل مفصل بقتل مولودها، وأن ظهور الحمل في المرأة غير المتزوجة يعد جريمة زنا، وأن ادعاءها الإكراه غير كاف، لأنها لم تبلغ عمَّن أكرهها أو أن أناساً شاهدوها تستغيث عقب الإكراه، وأنها لم تنكر حدوث الترجمة وأنها وقَّعَت على اعترافها.

مشاركة :