أعلن مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية النائب سعدون حماد العتيبي موافقة اللجنة على مشروع والاقتراحات بقانون في شأن الحضانة العائلية ورفع تقرير اللجنة بشأنه الى المجلس. وقال ان القانون كما انتهت اليه اللجنة يتضمن 23 مادة نصت المادة الأولى منه على ان الطفل المشمول بالحضانة «هو كل من ولد في الكويت من أبوين مجهولين أو من أب مجهول ومعلوم الأم كويتية الجنسية ومن في حكمه من الحالات الخاصة التي تقدرها لجنة الحضانة العائلية ويعتبر في حكم مجهول الأب من لم يثبت نسبه لأبيه قانونا». وأوضح العتيبي ان الحضانة العائلية وفقا للقانون هي «احتضان طفل أو اكثر من أطفال دار الطفولة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من قبل أسرة كويتية بهدف إيوائه ورعايته وتحمل مسؤولية تنشئته وفقا للاجراءات والشروط التي يحددها هذا القانون». وأشار إلى أن المادة الثانية من القانون نصت على ان تكون الحضانة العائلية بغير مقابل تدفعه الدولة ما لم تقرر اللجنة صرف مساعدة للطفل المحتضن بعد بحث الحالة على ان تنتهي الحضانة العائلية المنصوص عليها في القانون في حالات زواج البنت ودخول الزوج بها او بلوغ الطفل المحتضن سن الرشد مع انتفاء عوارض الأهلية التي توجب استمرار الرعاية والوصاية. وبين ان المادة الخامسة من القانون نصت على ان يستحق المحتضنون والمودعون في الدور والمؤسسات التابعة للادارة المختصة من الاطفال مبلغا شهريا يدخر لهم حتى بلوغ سن الرشد. كما نص القانون على ان تشكل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة تسمى (لجنة الحضانة العائلية) يرأسها الوكيل المساعد المختص وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات. وافاد العتيبي بأن المادة الثامنة من القانون تضمنت شروط الأسرة الحاضنة في ان تتكون من زوجين صالحين ناضجين اخلاقيا واجتماعيا ويعتبر في حكم الاسرة في تطبيق أحكام هذا القانون المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي كما يجوز للجنة ان تقرر السماح بالحضانة للمرأة الكويتية غير المتزوجة أو المطلقة أو من توفى أو غاب زوجها عن الكويت غيبه منقطعة. وذكر ان الوزارة بحسب القانون تتولى توفير الحاجات الاساسية للمحتضنون وتقديم الخدمات الطبية والأهلية المنتظمة والعلاج والارشاد النفسي والاجتماعي والتربوي وحمايتهم من الانحراف وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. واضاف ان المادة ال13 لم تغفل الاطفال مجهولي الأب معلومي الأم غير الكويتية حيث أجازت احتضانهم بصفة مؤقته الى حين تسوية أوضاعهم القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة على ان يصدر الوزير الشروط والضوابط المنظمة لذلك. وبين ان القانون نص على قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية او الاهلية الى توفير وحدات سكنية مناسبة لمن بلغ من الابناء 21 عاما للاقامة فيها مقابل ايجار شهري مناسب وذلك لحين حصوله على حق الرعاية السكنية فضلا عن ايجاد فرص عمل مناسبة للابناء وفقا لمؤهلات وخبرات كل منهم. وأوضح العتيبي أن المواد من 18 حتى 20 تضمنت العقوبات من حبس وغرامة على كل من يمنع موظفي الوزارة المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون ومعاقبة كل من يقوم بنشر التقارير السرية الخاصة بابناء دار الحضانة العائلية وكل من يهمل واجباته والتزاماته اتجاه المشمولين بالرعاية. وقال ان المادة 22 نصت على ان يلغى المرسوم بالقانون رقم 82 لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية على ان يستمر العمل باللوائح والقرارات التي صدرت تطبيقا له بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الى أن تلغى أو تعدل وفقا لأحكامه.
مشاركة :