أكدت اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018 بحق أشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على شهادة التأهيل وكيفية استخراجها وفقا لهذه اللائحة تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذوي الإعاقة.وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولي أمره أو ممثله القانوني يقوم موظف خدمة العملاء بتأهيل الإجتماعي بتحديد جميع المستندات المطلوبة، وهى:"تشخيص طبي صادر طبقًا لنوع الإعاقة من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة، صورة بطاقة الرقم القومي، 3 صور شخصية حديثة، صورة آخر مؤهل دراسي، وذلك في حالة التقدم لطلب التدريب على مهنة أخرى بجانب المؤهل الدراسي.، صورة شهادة الإعفاء من التجنيد (بالنسبة للذكور)".يأتى ذلك إضافة الى إجراء اختبار ذكاء بمكتب التأهيل الاجتماعي أو أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو بمركز التوجيه النفسي التابع للإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي بواسطة أخصائي نفسي في حالة الإعاقة الذهنية، الشخص ذي الإعاقة الذي لديه بعض المهارات التي تؤهله للعمل في مهنة ما (يتم ذكرها)، وفي هذه الحالة يتم الموافقة على منح شهادة التأهيل مباشرة على هذا الأساس بدون توجيهه للتدريب.. أما الشخص ذي الإعاقة غير المؤهل لأي مهنة أو ليس لديه مهارة ويحتاج لتدريب، مع تحديد نقاط القوة والتميز والضعف لديه لتساعد في تحديد المجالات أو المهن التي يمكن التدريب عليها.
مشاركة :