الدوحة -قنا : أطلق المجلس الأعلى للقضاء ورشة عمل بعنوان (القضاء الإداري في القانون القطري والقوانين المقارنة) والمستهدف بها السادة مساعدي القضاة. وأبرزت الورشة أن الوظيفة القضائية تتولاها جهتان قضائيتان مستقلتان تقوم إحداهما بالنظر في المنازعات بين الأفراد وتعرف بالقضاء العادي، في حين تختص الأخرى بالنظر في المنازعات الإدارية وتعرف بالقضاء الإداري، مشيرا إلى ما يميز القضاء الإداري عن القضاء العادي وذلك باستقلاله عن القضاء العادي والإدارة. وأوضحت أن القاضي الإداري هو قاضي مشروعية فلا يكون له كقاعدة عامة سلطة التصدي لملائمة التصرفات الإدارية فالإدارة تستقل بتقديرها من دون أن يكون للقضاء حق التدخل في ذلك طالما أن التصرف أو القرار لم يشبه عيب في انحراف السلطة، إلا أن التطور الذي لحق باتجاهات القضاء الإداري قاد إلى إمكانية بحث عنصر الملائمة في تصرفات الإدارة وقراراتها إذا تعلق الأمر بتقييد الحريات الفردية، وكذلك في ميدان العقوبات التأديبية. وتم خلال ورشة العمل تقديم نبذة تاريخية عن القضاء الإداري في القوانين المقارنة كالقانون الفرنسي وقوانين الدول الأخرى، مع تسليط الضوء على القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية القطري، وشرح اختصاصات الدوائر المختصة بالنظر في المنازعات الإدارية وتشكيلها وشروط قبول طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية وفقا للقانون المشار إليه. وتأتي أهمية هذه المحاضرات لتأهيل مساعدي القضاة في مجالات القضاء الإداري والانخراط في العمل بالدوائر الإدارية بالمحاكم.
مشاركة :