متى يسقط الترتيب في الصلوات الفائتة؟ إنه من المقرر شرعًا أن دخول وقت الصلاة شرط لأدائها، فإن أدَّاها المسلم في وقتها المحدد فقد برئت ذمته، وإذا أدَّاها بعد خروج الوقت من غير عذر مشروع كان آثمًا للتأخير وصلاته صحيحة.ويندب عند فقهاء المالكية أداء جميع الصلوات في أول وقتها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» أخرجه الترمذي والطبراني في "الأوسط" واللفظ له.قالت دار الإفتاء، إن الصلاة من أفضل الأعمال وأعظمها شأنًا فهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، بل هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين.حكم الترتيب في الصلوات الفائتةقالت دار الإفتاء، إن الصلاة من أفضل الأعمال وأعظمها شأنًا فهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، بل هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين.وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم قضاء الفائتة أثناء صلاة الجماعة؟» أنه ثبتت فرضية الصلاة بالكتاب والسنة؛ قال تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» [النساء: 103]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهَا اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَلَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة» متفق عليه.وتابعت: ووردت أحاديث كثيرة في تعظيم شأنها والحث على أدائها في أوقاتها والنهي عن الاستهانة بأمرها والتكاسل عن إقامتها، وقد حذَّر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ تَرْكِها والتهاون في أدائها، من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ» رواه مسلم.وشددت الإفتاء على أن الصلاة لا تسقط عن المسلم البالغ العاقل إلا إذا كانت المرأة حائضًا أو نفساء، وإذا كان هذا شأنها وكانت أولى الفرائض العملية -لما كان ذلك-كان قضاء الفرائض حتمًا على المسلم.آراء الفقهاء في الترتيب بين الصلوات الفائتةوأشارت إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم ترتيب الفوائت الحاضرة: فيرى فقهاء الحنفية أنه يجب الترتيب بين الفوائت إذا لم تبلغ ستًا غير الوتر، فمن كانت عليه فوائت أقل من ست صلوات وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة، فلو صلى الظهر قبل الصبح مثلًا فسدت صلاة الظهر ووجبت عليه إعادتها بعد قضاء صلاة الصبح.وتابعت: ويسقط الترتيب بأحد أمور ثلاثة: أولًا أن تصير الفوائت ستًّا غير الوتر، ثانيًا ضيق الوقت عن أن يسع الوقتية -الصلاة الحاضرة والفائتة، ثالثًا نسيان الفائتة وقت أداء الحاضرة.واستكملت: ويرى فقهاء المالكية أنه يجب ترتيب الفوائت سواء كانت قليلة أو كثيرة، بشرط أن يكون متذكرًا للسابقة، وأن يكون قادرًا على الترتيب، ويرى فقهاء الحنابلة أن ترتيب الفوائت واجب سواء كانت قليلة أو كثيرة كما يجب ترتيب الفوائت مع الحاضرة إلا إذا خاف فوات وقت الحاضرة فيجب تقديمها على الفوائت، ويرى فقهاء الشافعية أن ترتيب الفوائت في نفسها سنة سواء قليلة أو كثيرة، وترتيب الفوائت مع الحاضرة سنة أيضًا، بشرط ألا يخشى فوات الحاضرة، وأن يكون متذكرًا للفوائت قبل الشروع في الحاضرة.اقرأ أيضًا:حكم صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر.. الإفتاء تجيبحكم تأخير الصلاة للمريض المسافرحكم تأخير الصلاة بسبب الرضاعة.. الإفتاء تردالإفتاء تكشف كفارة تأخير الصلاة حتى الخروج عن وقتهامن دخل المسجد والإمام يصلي وعليه صلاة فائتةوألمحت إلى أن أيسر هذه الأقوال هو ما قال به فقهاء الشافعية إذ جعلوا الترتيب سنة سواء بين الفوائت أو مع الحاضرة، وتركه لا يمنع صحة القضاء، والأولى بالسائل الذي عليه فرض فاته إذا دخل المسجد والإمام يصلي جماعة؛ فعليه أن يصلي الفرض الذي فاته ما دام وقت الحاضرة يتسع لها وللفائتة، فيصلي الفرض الذي فاته ثم يصلي الحاضرة.حكم الترتيب في الصلوات الفائتةقالت دار الإفتاء، إن الصلاة من أفضل الأعمال وأعظمها شأنًا فهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، بل هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين.وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم قضاء الفائتة أثناء صلاة الجماعة؟» أنه ثبتت فرضية الصلاة بالكتاب والسنة؛ قال تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» [النساء: 103]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهَا اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَلَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة» متفق عليه.وتابعت: ووردت أحاديث كثيرة في تعظيم شأنها والحث على أدائها في أوقاتها والنهي عن الاستهانة بأمرها والتكاسل عن إقامتها، وقد حذَّر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ تَرْكِها والتهاون في أدائها، من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ» رواه مسلم.وشددت الإفتاء على أن الصلاة لا تسقط عن المسلم البالغ العاقل إلا إذا كانت المرأة حائضًا أو نفساء، وإذا كان هذا شأنها وكانت أولى الفرائض العملية -لما كان ذلك-كان قضاء الفرائض حتمًا على المسلم.آراء الفقهاء في الترتيب بين الصلوات الفائتةوأشارت إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم ترتيب الفوائت الحاضرة: فيرى فقهاء الحنفية أنه يجب الترتيب بين الفوائت إذا لم تبلغ ستًا غير الوتر، فمن كانت عليه فوائت أقل من ست صلوات وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة، فلو صلى الظهر قبل الصبح مثلًا فسدت صلاة الظهر ووجبت عليه إعادتها بعد قضاء صلاة الصبح.وتابعت: ويسقط الترتيب بأحد أمور ثلاثة: أولًا أن تصير الفوائت ستًّا غير الوتر، ثانيًا ضيق الوقت عن أن يسع الوقتية -الصلاة الحاضرة والفائتة، ثالثًا نسيان الفائتة وقت أداء الحاضرة.واستكملت: ويرى فقهاء المالكية أنه يجب ترتيب الفوائت سواء كانت قليلة أو كثيرة، بشرط أن يكون متذكرًا للسابقة، وأن يكون قادرًا على الترتيب، ويرى فقهاء الحنابلة أن ترتيب الفوائت واجب سواء كانت قليلة أو كثيرة كما يجب ترتيب الفوائت مع الحاضرة إلا إذا خاف فوات وقت الحاضرة فيجب تقديمها على الفوائت، ويرى فقهاء الشافعية أن ترتيب الفوائت في نفسها سنة سواء قليلة أو كثيرة، وترتيب الفوائت مع الحاضرة سنة أيضًا، بشرط ألا يخشى فوات الحاضرة، وأن يكون متذكرًا للفوائت قبل الشروع في الحاضرة.اقرأ أيضًا:حكم صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر.. الإفتاء تجيبحكم تأخير الصلاة للمريض المسافرحكم تأخير الصلاة بسبب الرضاعة.. الإفتاء تردالإفتاء تكشف كفارة تأخير الصلاة حتى الخروج عن وقتهامن دخل المسجد والإمام يصلي وعليه صلاة فائتةوألمحت إلى أن أيسر هذه الأقوال هو ما قال به فقهاء الشافعية إذ جعلوا الترتيب سنة سواء بين الفوائت أو مع الحاضرة، وتركه لا يمنع صحة القضاء، والأولى بالسائل الذي عليه فرض فاته إذا دخل المسجد والإمام يصلي جماعة؛ فعليه أن يصلي الفرض الذي فاته ما دام وقت الحاضرة يتسع لها وللفائتة، فيصلي الفرض الذي فاته ثم يصلي الحاضرة.حكم تارك الصلاة .. قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن تارك الصلاة جاحدًا لها ظانًّا أنها لا تنفعه وتركها لن يضرّه، منكرًا لفرضية الصلاة فهو منكرُ معلومٍ من الدين بالضرورة، ويتحمل ما يترتب على ذلك ممّا يُقدِّره القضاء والحاكم في شأنه.وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم تارك الصلاة وما عقوبته؟»، أن تارك الصلاة تكاسلًا مع اعترافه بتقصيره وذنبه فهو مسلمٌ آثمٌ مرتكب لكبيرةٍ من كبائر الذنوب غير كافر أو مرتد، وهذا قول جماهير الفقهاء من السلف والخلف كالأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي، والإمام أحمد في إحدى روايتيه، وغيرهم.وتابع: ولو أدّى تارك الصلاة تكاسلًا غيرَ الصلاة من الفرائض برئت ذمته من الفريضة التي أداها، وسقطت عنه بالأداء، والقبول بيد الله، وكذا الأمر لو ذبح أو ضحّى فلا حرج أن تؤكل ذبيحته ولا إشكال.تارك الصلاة في المذاهبونقل الأزهر قول الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي يرجِّح الرِّواية الوراردة عن الإمام أحمد والحاكمة بإسلام تارك الصلاة تكاسلًا؛ سائقًا على قوله العديد من الأدلة، يقول الإمام رحمه الله بعد سوقه الأدلة: «.. فإنَّا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدًا من تاركي الصلاة تُرِكَ تغسيلُه، والصلاةُ عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا مُنِع هو ميراث مورثه، ولا فُرِّق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما، مع كثرة تاركي الصلاة، ولو كان كافرًا لثبتت هذه الأحكام كلِّها، ولا نعلم بين المسلمين خلافًا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، ولو كان مرتدًّا كما يزعم البعض، لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام.وواصل: أن ابن قدامة قال أيضًا في كتابه «المغني»: وأما الأحاديث المتقدمة -أي الدَّالة على كفر تارك الصلاة كقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ» [أخرجه مسلم]- فهي على سبيل التغليظ، والتشبيه له بالكفار في أنّهم لا يصلّون، لا على الحقيقة، كقوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. وقوله: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. وقوله: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومن قال: مطرنا بنوء الكواكب، فهو كافر بالله، مؤمن بالكواكب. وقوله: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقوله: شارب الخمر كعابد وثن. وأشباه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد، وهو أصوب القولين).كفر تارك الصلاةونبه على أن مع عدم رجاحة القول بكفر تارك الصلاة تكاسلًا فإنّ من نحا إليه من الفقهاء القدامى -وهم قلة- قد رجح ما رجحته أدلته بالنظر والاستدلال مع ترسيخه ضوابط كثيرة تضمن سلامة المجتمعات، وتتحرز عن تكفير مسلم بشبهة، ففي الفقه الإسلامي بشكل عام نكير شديد على استباحة دم من ثبت له الإسلام بيقين.وأبان: وعليه فلا تلازم لدى هؤلاء الفقهاء وغيرهم بين وصف الكفر واستباحة الدماء، ولا يعني وصف الكفر عندهم -أيضا- تكفير معين من الناس إلا بعد استيفاء شروط وانتفاء موانع للكفر مع إناطتهم هذه المهمة بولي الأمر أو من ينيبهم كالقضاة؛ حتى يأمن الناس، وتستقر المجتمعات
مشاركة :