قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن البرلمان له دور كبير في الإسهام في تحقيق مبادئ العدالة الناجزة، لافتا إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان في دور انعقاده الحالي من أهم وأكبر التعديلات التي جرت على القانون منذ وضعه، حيث تقوم على كيفية تحقيق العدالة الناجزة في أسرع وقت مع وجود جميع ضمانات المحاكمة العدالة، واختصار إجراءات التقاضي، وشملت التعديلات أحكام الحبس الاحتياطي وحماية الشهود وإجراءات الحبس وغيرها من مواد القانونية الهامة. وكشف "عابد"، عن أبرز ملامح التعديل الذي يعد الأكبر في تاريخ القانون، وهو استحداث نظام لإجراء التحقيق والمحاكمة عن بعد أسوة بالتشريعات المقارنة، ووضع بدائل للحبس الاحتياطي، ليبيح لعضو النيابة العامة في الجرائم المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بإلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، ومنع المتهم من مزاولة أنشطة معينة بدلا من الحبس الاحتياطي المطبق منذ عقود من الزمن، واعتماد نظام التقاضي على درجتين في الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض أو إعادة النظر. وأكد عابد، أن التعديلات تضمن استحداث نصوص لحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم، واستحداث منظومة جديدة لللإعلانات القضائية وربطه ببطاقة الرقم القومي والهاتف المحمول، وتنظيم شامل لقرارت المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وهو ما لم يكن موجودا من قبل، حيث لا يوجد قانون ينظم هذا الأمر وإنما تصدر قرارات قضائية سواء من النيابة أو قضاة التحقيق. وأكد إن من أهم الأمور التي سعت الأديان والقوانين والمواثيق الدولية لضمانها هي "حماية الحقـوق والحريـات الشخصـية للإنسـان" والتــي أصــبحت تشــغل مكانــا مهمــا فــي الفكــر الاجتمــاعي والقــانوني فــي مختلــف الأنظمــة السياســية ذات المــذاهب والفلســفات المتباينة. وقال عابد، إن ضمان الحقوق وصيانة الحريات للإنسان هي تحقيق لذاته، وهـي قـيم جـديرة بالاحترام والتقـدير، مضيف: "تكفلــت الدولــة بمؤسســاتها المختلفــة فــي المجتمعــات المعاصــرة ضــمان حمايــة هــذه الحقــوق والمصــالح للأفـراد وللمجتمـع ككل، وقـد انبـرت أجهـزة العدالـة الجنائيـة لتحقيـق جانـب مهـم مـن تلـك الضـمانات". وتابع، أن مظاهر العدالة الجنائية في مصر تمثلت في ظل دستور 2114 على النصوص الدستورية الحاكمة، حيث نصت المادة (11) من دستور 2014 على: "الكرامة حق لكل إنسان، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها"، كما نصت المادة (12) على "التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم"، كما رسخ المشرع الدستوري حماية الحقوق والحريات، وأرسى مبادئ العدالة الجنائية في المادة (14) والتي نصت على: "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ فور كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفق ًالإجراءات المقررة في القانون، ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوًرا،وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وفي جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكلأو ٌمنتدب". وواصل عابد، يمكننا القول أن المادة (14) أرست مبادئ العدالة الجنائية في الآتي: "عدم جواز القبض على الشخص إلا فى حالتين فقط، هما حالة التلبس، أو فى حالة صدور إذن من النيابة العامة او قاضي التحقيق،وحق المقبوض عليه بمعرفة أسباب ااحتجازه، وحق المقبوض عليه في الاتصال بذويه وبمحاميه، وعدم تجاوز مدة الاحتجاز أربعة وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، اضافة الى أنه لا يتم البدء فى التحقيق معه إلا في حضور محاميه، إذا لم يكن المقبوض عليه محام، ندبت له النيابة العامة أو قاضي التحقيق محاميا للحضور معه التحقيق".
مشاركة :