قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة فقرة جديدة -فقرة «3»- إلى المادة «الحادية عشرة» من نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/ 106» وتاريخ 10-9-1440هـ، بالنص الآتي: «3- يستمر تمتع الأسرة بالحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها وفقا للفقرة «2» من المادة العاشرة من النظام، وذلك في حال إلغاء الإقامة المميزة لحاملها وفقا للفقرة الفرعية «و» من الفقرة «1» من المادة التاسعة من النظام، على ألا يتجاوز هذا التمتع مدة السريان التي كانت مقررة لهذه الإقامة المميزة»، ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «15 8/ 41/ د» وتاريخ 17-3-1441هـ، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم «33/ 7» وتاريخ 12-4-1441هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
مشاركة :