محام يستأنف على قرار مجلس التأديب أمام المحكمة الاستئنافية

  • 1/22/2020
  • 09:17
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة الاستئناف المدنية بعدم اختصاص نظر دعوى محام ضد مجلس تأديب المحامين الذي وقع عقوبة الإنذار عليه، حيث أكدت المحكمة أن الجهة المختصة بنظر استئناف المحامين على قرار التأديب هي مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين، الأمر الذي يخرج معه الاستئناف الماثل من اختصاص محاكم الاستئناف.وقالت المحكمة إنه عن الاختصاص بنظر استئناف القرارات الصادرة من مجلس تأديب المحامين فإن المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة ينص في المادة (44) منه على أن «يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس المحكمة الكبرى المدنية واثنين من قضاة المحكمة الكبرى واثنين من المحامين المشتغلين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية».كما أشارت إلى نص في المادة (47) منه على أنه «للمحامي المحكوم عليه وحده حق استئناف القرارات التأديبية الصادرة ضده من مجلس التأديب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول، وينظر الاستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين. ويشكل مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية وعضوية قاضيين من قضاة المحكمة الكبرى المدنية واثنين من المحامين المشتغلين ممن مضى عليهم مدة لا تقل عن عشر سنوات. ويعينهم جميعا وزير العدل والشؤون الإسلامية ويعقد مجلس التأديب الاستثنائي جلساته في مقر محكمة الاستئناف العليا المدنية».وحيث إن المستأنف أقام استئنافه الماثل طعنًا على القرار التأديبي الصادر من مجلس التأديب الابتدائي للمحامين، وكان الاختصاص بنظر استئناف القرارات الصادرة عن ذلك المجلس ينعقد لمجلس التأديب الاستئنافي المشكل وفقا لحكم المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة، الأمر الذي يخرج معه الاستئناف الماثل من اختصاص محاكم الاستئناف، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف وألزمت رافعه المصاريف.

مشاركة :