ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال، يقول صاحبه "صلى الإمام صلاة المغرب ركعتين وسلم، وتحدثنا، وقام فأكمل الركعة الثالثة ما الحكم؟".وأجابت اللجنة، أن الصلاة صحيحة طالما كان الإمام ناسيا ولم يذكره أحد إلا بعد انتهاء الصلاة, والمستحب له بعد أن أتى بالركعة الثالثة أن يسجد سجدتين للسهو طالما كان كل ذلك لم يغادر فيه المصلون المسجد أي لم يكن الفصل طويلا بين الصلاة والرجوع إليها.وأوضحت، أنه هذا حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً لَا نَدْرِي أَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَسَأَلَ، فَحَدَّثْنَاهُ فَثَنَى رِجْلَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَأَنْبَأْتُكُمُوهُ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَأَيُّكُمْ مَا شَكَّ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ مِنَ الصَّوَابِ، فَيُتِمَّ عَلَيْهِ وَيُسَلِّمَ وَيَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ».حكم من ترك ركعة وتذكرها بعد انتهاء الصلاةقال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه يجب على من ترك ركعة وتذكرها بعد سلامه أن يعيد هذه الركعة مرة أخرى إذا كان بعد السلام مباشرة أو بوقت قصير ، أما إن طال الفصل فإن عليه أن يعيد الصلاة.وأضاف «عاشور» في إجابته عن سؤال «ما حكم إذا انتهيت من الصلاة وسلمت وتحركت قليلًا وبعد ذلك تذكرت اني مسبوق بركعة؟. أنه إذا كانت الحركة كثيرة، فلتعد الصلاة، وإذا كانت قليلة وأنت في مكانك فأكمل الركعة وسجد سجدتي السهو قبل السلام.ومن جانبه قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن من سلم من صلاته قبل تمامها وتذكر بعد سلامه مباشرة أو بوقت قصير عرفا فإن عليه أن يأتي بالركعة المتبقية، أما إن طال الفصل فإن عليه أن يعيد الصلاة.وأوضح «الجندي» لـ«صدى البلد»، أنه في حالة إذا تذكر بعد وقت قصير هل عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام أم لا؟ فللعلماء في ذلك قولان: الأول: لا يكبر تكبيرة الإحرام لأنه لم يخرج من الصلاة بل مازال فيها فيعود إلى الجلوس ثم يقوم إلى الركعة الثالثة فيأتي بها ثم يسجد للسهو ثم يسلم.حكم قراءة الأذكار بعد الصلاة جهراقالت دار الإفتاء المصرية، إن مسألة الجهر بختام الصلاة والإسرار به،الأمر واسعٌ فيها والخلاف قريبٌ، وقد ورد الأمر الرباني بالذكر عقب الصلاة مطلقًا في قوله تعالى: «فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ» [النساء: 103]، والمطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتي ما يُقَيِّدُه في الشرع.وقد وَرَدَ في السُّنَّة ما يدل على الجهر بالذكر عقب الصلاة، فقد ورد عن البخاري ومسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْا-: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ»، وفي لفظ: «كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ».وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أن مَن أخذ مِن العلماء بظاهر ذلك قال بمشروعية الجهر بالذكر عقب الصلاة، ومَن تَأَوَّلَه على التعليم رأى الإسرار بالذكر أولى، مع اتفاق الجميع على جواز كلا الأمرين. وخَير ما يُقال في هذا المَقام ما قاله العلامة الطحطاوي في حاشيته على مَراقِي الفَلاح شرح نور الإيضاح في الجمع بين الأحاديث وأقوال العلماء الذين اختلفوا في المفاضلة بين الإسرار بالذكر والدعاء والجهر بهما؛ حيث قال (ص: 318، ط. دار الكتب العلمية): "إن ذلك يختلف بحسب الأشخاص، والأحوال، والأوقات، والأغراض، فمتى خاف الرياءَ أو تَأَذَّى به أحدٌ كان الإسرارُ أفضلَ، ومتى فُقِد ما ذُكِر كان الجهرُ أفضلَ".وأكدت الإفتاء أنه لا إنكارَ في مسائل الخلاف، والصوابُ في ذلك أيضًا تَرْكُ الناسِ على سَجاياهم، فمَن شاء جَهَرَ، ومَن شاء أَسَرَّ؛ لأن أمر الذكر على السعة، والعبرة فيه حيث يجد المسلمُ قلبَه.اقرأ أيضا :- هل كل محتويات منزل الزوجية من حق الزوجة؟.. علي جمعة يجيب
مشاركة :