تواصل – واس: أصدرت محكمة العدل الدولية حكما تمهيديًا يطالب ميانمار باتخاذ تدابير مؤقتة في نطاق سلطتها لحماية أقلية الروهينجا المسلمة في البلاد، ومنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. وجاء في قرار محكمة العدل الدولية (ICJ) أن على ميانمار ضمان ألا يرتكب جيشها أو أي وحدة مسلحة غير نظامية أي أفعال ضد الروهينجا في إقليمها، تندرج في نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ولا سيما: قتل أعضاء من الجماعة، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي بأعضاء الجماعة ، إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية بغرض تدميرها جزئيًا أو كليًا ، وفرض تدابير تستهدف منع إنجاب الأطفال داخل الجماعة. وطالبت المحكمة ميانمار بتقديم تقرير بعد أربعة أشهر من صدور القرار يتضمن امتثالها للإجراءات المطلوبة، وبعد ذلك تقديم تقرير كل ستة أشهر إلى أن يتم إصدار حكم نهائي. وقد رفعت غامبيا القضية أمام محكمة العدل الدولية، واتهمت ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. وأيدت المحكمة بالإجماع فرض الإجراءات المؤقتة على ميانمار، وطالبتها بالحفاظ على أية أدلة مرتبطة بتلك الادعاءات. وقالت المحكمة في أمرها القضائي “إن أقلية الروهينجا لا تزال معرّضة لخطر الإبادة” مشيرة إلى ما خلص إليه فريق تقصّي الحقائق في سبتمبر 2019 وهو أن شعب الروهينجا معرّض لخطر إبادة جماعية حقيقي. وأقرّ قضاة الدائرة التمهيدية الثالثة بالمحكمة الجنائية الدولية “بوجود أساس معقول للاعتقاد بأن أعمال عنف واسعة النطاق ومنهجية قد تكون ارتكبت، ويمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية بما فيها الترحيل عبر الحدود بين ميانمار وبنغلاديش،” بالإضافة إلى “الاضطهاد على أساس العرق والدين ضد سكان الروهينجا”.
مشاركة :