، فيما يعاقب المقترح بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات لكل من حاز مطبوعات بهدف توزيعها تروج أو تشجع لعمل إرهابي. وينص الاقتراح الذي يهدف لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، على السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار كل من روج أعمالاً تكون جريمة تنفيذا لغرض إرهابي أو قام بأي شكل من الأشكال بتمجيد أو تعظيم أو تبرير أو تحبيذ أو تشجيع عمل إرهابي وقع بقصد التحريض أو التشجيع على القيام بفعل مماثل لتلك الجريمة الإرهابية. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يتضمن الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع متى كان بقصد التوزيع وكذلك كل من خاز أو أخرز أيه وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيا كان نوعها استعملت أو عدلت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التشجيع. وأبدت وزارة الداخلية بعض الملاحظات على الاقتراح، إذ رأت تقليل عقوبتي السجن الورادتين في الفقرتين الأولى والثانية من 7 سنوات و10 سنوات إلى 5 سنوات، إضافة إلى حذف عبارة «وقع بقصد التحريض أو التشجيع على القيام بفعل مماثل لتلك الجريمة الإرهابية» الواردة في نهاية الفقرة الأولى من الاقتراح. وبينت وزارة الداخلية أن الهدف من حذف العبارة لأنها تقيد إطار التجريم بعد وقوع الجريمة، إضافة إلى أن الهدف من الاقتراح هو معاقبة من يقوم بهذه الأفعال حتى ولو لم تتحقق الجريمة فيها. بدورها، أبدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية موافقتها من حيث المبدأ على الاقتراح بقانون، لأهميته في سد الفراغ التشريعي الحاصل في قانون العقوبات . من جانبهم، أوضح مقدمو الاقتراح وهم الشوريون بسام البنمحمد، دلال الزايد، حمد النعيمي، عبدالرحمن جمشير، صادق آل رحمة، أن هدف المقترح سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات البحريني، مشيرين إلى النصوص العقابية الحالية خلت من تجريم من يمجد ويعظم ويبرر ويحبذ ويشجع العمل الإرهابي، وقصرت العقاب على من يحرض على الجريمة الإرهابية فقط. وأكدوا وجوب تغليظ العقوبة على من يقوم بإعطاء شرعية لعمل إرهابي، أو من يطرح بياناً صحافياً يعظم ويبرر أو يشجع على الأعمال الإرهابية، موضحين أن هذه الأفعال لها آثار جسيمة ضارة سواء على مستوى الدولة أو الأفراد. وكانت المادة «11» من قانون رقم «58» لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية النافذة حالياً تنص على: «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من روج، أية أعمال تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يتضمن ذلك الترويج متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج».
مشاركة :