أكد وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة البدء في تنفيذ مواد قانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019 الصادر من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وذلك بعد إقرار اللائحة التنفيذية للقانون وصدورها من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.جاء ذلك على هامش ورشة العمل التعريفية التي نظمتها الوزارة لجميع رؤساء أقسام التفتيش والرقابة في البلديات والهندسيين المعنيين وجميع المفتشين المخولين بتطبيق القانون وذلك في مركز التدريب البلدي في توبلي.وهدفت الورشة إلى تعريف جميع المختصين بمواد القانون ولائحته التنفيذية وكذلك بطريقة تطبيقه واحتساب المخالفات من خلاله.وقدم رئيس قسم الرقابة والتفتيش بأمانة العاصمة عمار ياسر ورئيس قسم الرقابة والتفتيش في بلدية المنطقة الشمالية عبدالعزيز الوادي شرحًا مفصلاً عن مواد القانون وآليات تطبيقه.وشهدت الورشة حضورًا كبيرًا من جميع المعنيين، حيث من المؤمل أن تبدأ البلديات بتطبيق مواد القانون بداية من الأسبوع المقبل.وأشار الشيخ محمد في تصريحه إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة قد أقرت اللائحة التنفيذية والتي تتيح الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ القانون من خلال إعطاء صفة الضبط القضائي لمفتشي البلديات.حيث تنص المادة 11 من قانون النظافة العامة على أنه يكون لموظفي البلدية المختصة أو الأمانة المختصة الذين يتم تحديدهم بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير صفة الضبطية القضائية للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، وضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه وأحكام هذه القرارات، ويكون لهؤلاء الموظفين حق طلب المعلومات والبيانات والاطلاع على الوثائق والرخص المتعلقة بالأماكن والأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وتحرير المحاضر وسؤال المختصين في الأماكن المشار إليها، وإحالة المخالفة إلى الجهة المختصة.وقال: «إن قانون النظافة العامة الذي تم إصداره مؤخرا من قبل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بعد إقراره من قبل السلطة التشريعية يشكل نقلة نوعية في المحافظة على البيئة وصحة الإنسان والوجه الحضاري للمملكة». وبين الشيخ محمد أن اللائحة التنفيذية للقانون قد تضمنت عددا من الجزاءات على المخالفات المرتكبة، حيث تنص اللائحة التنفيذية على أن عدم قيام المنشآت الصناعية والطبية والزراعية بتوفير حاويات بالمواصفات المنصوص عليها لحفظ النفايات الخاصة بها وفقا للمادتين 4 و5 من القانون سيعرض هذه الجهات لغرامات تتراوح من 50 إلى 300 دينار، كما أن عدم تخصيص أماكن لتجميع النفايات الخاصة ضمن حدود المنشأة المصدرة لها مثل (المستشفيات والعيادات الطبية والمصانع المختلفة، الخ......) وفقًا للمادتين 4 و6 من القانون سيعرض هذه الجهات لغرامات تتراوح من 50 إلى 300 دينار، وستطبق الغرامة نفسها على وضع أو ترك المركبات المهملة في الشوارع أو على الأرصفة أو الساحات أو الميادين والشواطئ.وأكد الشيخ محمد أن اللائحة التنفيذية للقانون وضحت بشكل دقيق جميع الحالات والجزاءات المتعلقة بها بما يتيح الأدوات القانونية اللازمة لتطبيق القانون.وأضاف «إن النظافة العامة مسؤولية مجتمعية مشتركة تتضافر فيها جهود الجهات الحكومية والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية ومجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، مشيدا بتعاون هذه الجهات وحرصها على تنسيق الجهود في مجال تطبيق القانون». وأشار الشيخ محمد الى أن «قانون النظافة العامة ولائحته التنفيذية يتضمنان مجموعة من الضوابط التي تهدف الى المحافظة على البيئة الحضرية للمناطق والارتقاء بمستوى النظافة بما يتماشى مع ما تشهده المملكة من نمو عمراني وسكاني ومنها إجراءات تجميع ونقل وحفظ المخلفات وفرزها والتعامل معها وإجراءات الضبط والمخالفات وغيرها». وأوضح الشيخ محمد أن قانون النظافة العامة يتضمن عددا من المواد القانونية التي ستعالج الكثير من الظواهر غير الحضارية، مشيرًا إلى أن من أهم مواد القانون هي المتعلقة بعرض السيارات في الشوارع العامة، وتحديدا المادة رقم (7) التي تحظر على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب وضعها أو تركها في الشوارع أو على الأرصفة، وفي الساحات والميادين العامة والشواطئ، وعلى البلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات المتروكة والخردة برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال 48 ساعة، ويكون الإنذار بوضع علامة عليها تفيد بدء سريان المدة المذكورة والإجراء المتخذ في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما يحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة بقصد البيع أو الإيجار، وللبلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات برفعها خلال 24 ساعة، وذلك بوضع علامة عليها تفيد بدء فترة الإنذار والإجراء المتخذ في هذا الشأن.كما تنص المادة (4) على أنه يجب على شاغلي المنازل وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها حفظ النفايات الخاصة بهم في أوعية خاصة يكون لها غطاء محكم.وتنص المادة (8) على أنه يحظر نقل النفايات، أيًّا كان مصدرها، من موقع رفعها إلى موقع معالجتها إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخصة والمصنفة لهذا الغرض وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع وجوب تواجد شهادة من البلدية سارية المفعول لدى سائق الشاحنة تثبت ذلك، وأكد الشيخ محمد أن قانون النظافة العامة سيشكل نقلة نوعية على صعيد الحفاظ على النظافة العامة ومنع المظاهر غير الحضارية ورمي النفايات والمخلفات في الأماكن غير المخصصة، حيث سيسهم تطبيق القانون في معالجة هذه الظواهر.
مشاركة :