أيدت محكمة الاستئناف العليا، أمس الخميس (28 مايو/ أيار 2015) الحكم الصادر على خليجي بسجنه 15 سنة بقضية تفجير العدلية. وحضرت مع المتهم المحامية رجاء الحايكي التي تقدمت بمرافعة طلبت من خلالها براءة موكلها. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن 15 سنة لمتهم شارك في التخطيط لتفجيرات العدلية يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، حيث وضع عبوتين متفجرتين في حاويتي قمامة، انفجرت الأولى فأصابت عامل نظافة آسيوياً بينما تم إبطال الثانية. وكانت محكمة أخرى قد قضت بالسجن 15 سنة على 4 متهمين توصلت التحريات إلى مشاركتهم في هذه الواقعة، وظل المتهم الذي حكم عليه (الخليجي) مجهولاً، إلى أن قادت المصادفة لكشفه من خلال نزاع على قضية شرعية، طالبت فيها زوجة سابقة له بإثبات نسب أبوته لابنها، وأمر قاضي المحكمة بإجراء تحليل بصمة وراثية له، وعقب إجراء تحليل البصمة الوراثية تبين أنه أحد المشاركين الرئيسيين في الحادث الإرهابي وفي حوادث إرهابية أخرى يحاكم عنها الآن.تأييد سجن خليجي 15 سنة بقضية «تفجير العدلية» المنطقة الدبلوماسية - علي طريف أيدت محكمة الاستئناف العليا، برئاسة المستشار عيسى الكعبي يوم أمس 28 مايو/ أيار 2015 الحكم الصادر على خليجي بسجنه 15 سنة بقضية تفجير العدلية وقد حضرت مع المتهم المحامية رجاء الحايكي التي تقدمت بمرافعة طلبت من خلالها ببراءة موكلها. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن 15 سنة لمتهم شارك في التخطيط لتفجيرات العدلية يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، حيث وضع عبوتين متفجرتين في حاويتي قمامة، انفجرت الأولى فأصابت عامل نظافة آسيوي بينما تم إبطال الثانية. كانت محكمة أخرى قد قضت بالسجن 15 سنة على 4 متهمين توصلت التحريات إلى مشاركتهم في هذه الواقعة، وظل المتهم الذي حكم عليه (الخليجي) مجهولا، إلى أن قادت الصدفة لكشفه من خلال نزاع على قضية شرعية، طالبت فيها زوجة سابقة له بإثبات نسب أبوته لابنها، وأمر قاضي المحكمة بإجراء تحليل بصمة وراثية له، وعقب إجراء تحليل البصمة الوراثية تبين أنه أحد المشاركين الرئيسيين في الحادث الإرهابي وفي حوادث إرهابية أخرى يحاكم عنها الآن. كان رجال مسرح الجريمة قد تمكنوا من خلال معاينتهم، لموقع تفجير العدلية قد تمكنوا من الوصول إلى عينات بشرية لخمسة من المتهمين، تم الوصول لأربعة منهم، وظلت عينة أحدهم مجهولة، وأصبح يشار إليها في معامل إدارة الأدلة الجنائية باسم كودي هو «المطلوب رقم 3»، وتم وضع نتيجة تحليل الدي إن أي الخاص به على قاعدة البيانات. « مجهول رقم 3»، ظل بالنسبة للمسئولين في إدارة الأدلة الجنائية، مطلوبا على درجة كبيرة من الأهمية، لأن خبراء الإدارة رفعوا عينات حيوية خاصة به، من أكثر من مسرح للجريمة، فقد رفعوا خلايا له على زجاجات مولوتوف لم تشتعل أو تنفجر في هجوم على معرض شهير للسيارات في سترة، ورفعوا عينات أخرى له على عبوات لم تنفجر في موقعين مختلفين بالمنامة، في يوم 5 نوفمبر الذي شهد خمسة تفجيرات إرهابية في يوم واحد. وكان هذا يعني أنه يشارك في الإعداد للأعمال الإرهابية والتخريبية، وربما لا يشارك بها، ولكن من المؤكد أن يعرف الكثير من المشاركين، وربما يكون قد تدرب على هذه الأعمال، في جهة داخلية أو خارجية، وربما يشارك أيضا في تدريب المزيد من المخربين، وهو ما يعني أن القبض عليه مهم جدا لمواجهة أعمال الإرهاب والتخريب. وعلى غير موعد جاء الفرج... ففي وسط الأوراق اليومية التي تتدفق بشكل روتيني على إدارة الأدلة الجنائية، كانت هناك أوراق قادمة من إحدى المحاكم، تحمل قرارا في قضية شرعية بعمل تحليل بصمة وراثية لمولود ورجل أربعيني. أشارت أوراق القضية إلى أن هناك سيدة أقامت دعوى أمام هذه المحكمة، تطلب فيها إثبات نسب مولودها إلى أبيه (الرجل الأربعيني) الذي يصر على إنكار نسب المولود إليه. وكالمعتاد تم الاتصال بهذا الرجل هاتفيا وإخباره بأنه مطلوب للحضور إلى الإدارة لعمل تحليل بصمة وراثية تنفيذا لقرار المحكمة، وتم خلال هذه المكالمة تحديد موعد لحضوره، وبسبب تخلفه عن الحضور تم الاتصال به مرة أخرى وإخباره بتحديد موعد آخر لم يحضر فيه أيضا. لكنه حضر إلى الإدارة في الموعد الثالث وتم ملء استمارة البيانات الخاصة به، وطلب منه الجلوس لالتقاط صورة له توضع في الملف كالمعتاد. وتم أخذ العينة المطلوبه ثم طلب منه الانصراف لأن النتيجة سوف ترسل إلى المحكمة مباشرة، كما تنص على ذلك الإجراءات القانونية، فانصرف معتقدا أن الأمر انتهى. بعد إجراء التحليل للعينة ظهرت النتائج، وبشكل روتيني أيضا تمت عملية الكشف عليها ومضاهاتها على عينات الأشخاص المطلوبين، وهنا كانت المفاجأة الكبرى وهي أن نتيجة العينة متطابقة مع نتائج «المجهول رقم 3» المطلوب في عدة قضايا إرهاب. تم إبلاغ الإدارات المعنية وعلى الفور تم استصدار إذن من النيابة العامة والقبض على هذا المجهول، واسندت إليه النيابة: أنه شرع بقتل عامل النظافة الآسيوي مع سبق الإصرار والترصد، وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل له فيه وهو إسعاف المجني عليه، وأنه أحدث مع آخرين تفجيرا بقصد ترويع الآمنين وذلك تنفيذا لغرض إرهابي، واستعمل عمدا المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وأنه حاز وأحرز المفرقعات والعبوتين الناسفتين دون ترخيص من الجهات المختصة.
مشاركة :